responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 783


قوله : وفيه [1] قول ، وإن نقلت في " الفقيه " [2] . . إلى آخره [3] .
المناقشة في السند بعد الانجبار بالاشتهار وفتوى المشهور لا وجه له ، كما حقق في محله وسلم عند المحققين [4] .
قوله : وموافقة حكم لدليل لا يستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر . . إلى آخره [5] .
الموافقة تكفي الانجبار من دون أن يكون الشرط تلقيهم بالقبول ، مع أن الظاهر تلقيهم بالقبول ، والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية ، وما ذكرناه في الحاشية السابقة والصحيحة الآتية .
قوله : ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولكن لي في ذلك تأمل . . إلى آخره [6] .
المعروف من الأصحاب ، أنهم إذا لم يعملوا ببعض حديث مطلقا ، أو بظاهره لا يطرحون ذلك الحديث بالمرة ، بل يعملون بالباقي البتة ، والأصل حجية الحديث وحجية ظاهره ، إلا أن يثبت خلافه ، ولم يثبت إلا في خصوص ذلك البعض ، مع أنه لو لم يصح ذلك لم يبق حديث على الحجية إلا ما ندر ، لأن الغالب إما فيه عموم خص ، أو إطلاق قيد ، أو أمر حمل على غير الوجوب ، أو نهي حمل على غير الحرمة . . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فتأمل جدا !



[1] أي في : محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي ، المذكور في سند رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 ، بإسناده عن ياسين الضرير .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 158 .
[4] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 313 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 159 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 160 - 161 .

783

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست