قوله : وفيه [1] قول ، وإن نقلت في " الفقيه " [2] . . إلى آخره [3] . المناقشة في السند بعد الانجبار بالاشتهار وفتوى المشهور لا وجه له ، كما حقق في محله وسلم عند المحققين [4] . قوله : وموافقة حكم لدليل لا يستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر . . إلى آخره [5] . الموافقة تكفي الانجبار من دون أن يكون الشرط تلقيهم بالقبول ، مع أن الظاهر تلقيهم بالقبول ، والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية ، وما ذكرناه في الحاشية السابقة والصحيحة الآتية . قوله : ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولكن لي في ذلك تأمل . . إلى آخره [6] . المعروف من الأصحاب ، أنهم إذا لم يعملوا ببعض حديث مطلقا ، أو بظاهره لا يطرحون ذلك الحديث بالمرة ، بل يعملون بالباقي البتة ، والأصل حجية الحديث وحجية ظاهره ، إلا أن يثبت خلافه ، ولم يثبت إلا في خصوص ذلك البعض ، مع أنه لو لم يصح ذلك لم يبق حديث على الحجية إلا ما ندر ، لأن الغالب إما فيه عموم خص ، أو إطلاق قيد ، أو أمر حمل على غير الوجوب ، أو نهي حمل على غير الحرمة . . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فتأمل جدا !
[1] أي في : محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي ، المذكور في سند رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 ، بإسناده عن ياسين الضرير . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 158 . [4] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 313 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 159 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 160 - 161 .