responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 781

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وترتبه عليه ، وعدم الحاجة إلى البينة على البقاء ، ولزوم الاستدراك ، لعدم عروض أمر يوهم السقوط بوجه من الوجوه ، وبداهة بقاء الحال على ما سبق ، بل وعروض ما يؤكد عدم السقوط ، بل ويشير إلى حقية الدعوى - لو لم نقل بالدلالة - كما اعترف في المسألة السابقة .
ولا خفاء في ظهور العبارة في المطلوب ، ويؤكده ما ذكر في آخر الرواية ، بملاحظة كلمة " أو " ، وأنه إذا كان بناء الأمر على رد اليمين فلا وجه للإلزام باليمين أو الحق .
وحمله على صورة الإقرار بعيد ، وكذا على صورة حلف المدعي .
ومما يؤيده توسيط قوله : " أو الحق " ، وتقديمه على الرد ، وكذا الحال في كون " يرد " على صيغة المجهول .
ومما يبعد ، أن الراوي سأل عن حكم عدم البينة وكيفية الفصل ، فلا يناسب الاقتصار على ذكر بعض دون بعض ، سيما مع أنه عمدة أيضا ، أو ذكر أمر مجمل لا يعلم منه الحال .
ومما ذكر ظهر ، أن الرواية على ما ذكره الصدوق [1] - أيضا - فيها دلالة على المطلوب في الصدر والذيل معا ، فإنه نقل موضع " وإن لم يحلف فعليه " ، " وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له " .
وعلى هذا ، يحتمل أن يكون سقط في كل من الطريقين [2] ما ذكر في الآخر ، فيكون موضع الدلالة ثلاثة .
ويحتمل أن يكون ضمير " عليه " راجعا إلى المدعي ، يعني : وإن لم يحلف



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 .
[2] في ألف ، ب ، د ، ه‌ : ( كل من الطرفين ) .

781

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست