إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وترتبه عليه ، وعدم الحاجة إلى البينة على البقاء ، ولزوم الاستدراك ، لعدم عروض أمر يوهم السقوط بوجه من الوجوه ، وبداهة بقاء الحال على ما سبق ، بل وعروض ما يؤكد عدم السقوط ، بل ويشير إلى حقية الدعوى - لو لم نقل بالدلالة - كما اعترف في المسألة السابقة . ولا خفاء في ظهور العبارة في المطلوب ، ويؤكده ما ذكر في آخر الرواية ، بملاحظة كلمة " أو " ، وأنه إذا كان بناء الأمر على رد اليمين فلا وجه للإلزام باليمين أو الحق . وحمله على صورة الإقرار بعيد ، وكذا على صورة حلف المدعي . ومما يؤيده توسيط قوله : " أو الحق " ، وتقديمه على الرد ، وكذا الحال في كون " يرد " على صيغة المجهول . ومما يبعد ، أن الراوي سأل عن حكم عدم البينة وكيفية الفصل ، فلا يناسب الاقتصار على ذكر بعض دون بعض ، سيما مع أنه عمدة أيضا ، أو ذكر أمر مجمل لا يعلم منه الحال . ومما ذكر ظهر ، أن الرواية على ما ذكره الصدوق [1] - أيضا - فيها دلالة على المطلوب في الصدر والذيل معا ، فإنه نقل موضع " وإن لم يحلف فعليه " ، " وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له " . وعلى هذا ، يحتمل أن يكون سقط في كل من الطريقين [2] ما ذكر في الآخر ، فيكون موضع الدلالة ثلاثة . ويحتمل أن يكون ضمير " عليه " راجعا إلى المدعي ، يعني : وإن لم يحلف
[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 . [2] في ألف ، ب ، د ، ه : ( كل من الطرفين ) .