responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 780


ذلك ، فتأمل .
قوله : وإن كان الأول بعيدا ، إلا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق [1] ، وما في رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدعي مع البينة في الدعوى على الميت ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : " فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه " [2] . . إلى آخره [3] .
لا شك في بعده ، والظاهر حجة ، واحتمال الفرق منفي فاسد بملاحظة الأدلة والأقوال والطريقة في استنباط الأحكام الفقهية .
وأن مثل هذا لو كان قادحا في أمثال المقام لا نسد باب إثبات أكثر الأحكام ، لأن ورود النص بلفظ عام بحيث ينطبق على المدعي بنفسه ويسلم عن أمثال ما ذكره من المناقشات قليل ، لو لم نقل بعدمه ، على أنه لو لم يجز الحكم على المنكر بنكوله عن اليمين إذا لم يكن أخرس حتى يرد القاضي اليمين على مدعيه ويحلف أيضا ، فعدم الجواز بالنسبة إلى الأخرس العاجز بطريق أولى ، فتأمل !
قوله : ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف ، ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، لو كان - أي للمدعى عليه حقا [4] - لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين . . إلى آخره [5] .
لا يخفى بعد هذا الاحتمال بملاحظة لفظ " على " ، وتفريعه على الشرط ،



[1] كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع بعدم الفرق ) .
[2] وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 ، وقد مرت الإشارة إليه قريبا .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 - 145 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( ولو كان - أي المدعى عليه - حيا ) ، وكذلك في مصادر الحديث .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 145 .

780

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست