ذلك ، فتأمل . قوله : وإن كان الأول بعيدا ، إلا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق [1] ، وما في رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدعي مع البينة في الدعوى على الميت ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : " فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه " [2] . . إلى آخره [3] . لا شك في بعده ، والظاهر حجة ، واحتمال الفرق منفي فاسد بملاحظة الأدلة والأقوال والطريقة في استنباط الأحكام الفقهية . وأن مثل هذا لو كان قادحا في أمثال المقام لا نسد باب إثبات أكثر الأحكام ، لأن ورود النص بلفظ عام بحيث ينطبق على المدعي بنفسه ويسلم عن أمثال ما ذكره من المناقشات قليل ، لو لم نقل بعدمه ، على أنه لو لم يجز الحكم على المنكر بنكوله عن اليمين إذا لم يكن أخرس حتى يرد القاضي اليمين على مدعيه ويحلف أيضا ، فعدم الجواز بالنسبة إلى الأخرس العاجز بطريق أولى ، فتأمل ! قوله : ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف ، ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، لو كان - أي للمدعى عليه حقا [4] - لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين . . إلى آخره [5] . لا يخفى بعد هذا الاحتمال بملاحظة لفظ " على " ، وتفريعه على الشرط ،
[1] كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع بعدم الفرق ) . [2] وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 ، وقد مرت الإشارة إليه قريبا . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 - 145 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( ولو كان - أي المدعى عليه - حيا ) ، وكذلك في مصادر الحديث . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 145 .