responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 779


وبالجملة ، غاية ما يظهر من الخارج أن كلمة " على " فيها ليس مستعملا في الوجوب العيني ، بل مطلق الوجوب ، أعني القدر المشترك بين العيني والتخييري - الذي هو في الحقيقة معنى الوجوب - والواجب التخييري أحدهما واجب قطعا لا محيص عنه .
ثم ، لا يخفى أن قوله : يحتمل . . إلى آخره [1] إن أراد أن الإخبار حينئذ مجرد الحكاية ، فبعده ظاهر ، وإن أراد أنه للعمل والثمر الشرعي ، فمطلوب المستدل حاصل ، فتدبر .
وبالجملة ، أمثال هذه المناقشات تخالف الطريقة المستمرة في الاستدلال ، وربما يؤدي إلى سد باب كثير من الأحكام ، ألا ترى أنه ( رحمه الله ) اختار آنفا ذهاب حق المدعي بنكوله كما عليه الأكثر ، واستدل بالأخبار الدالة على أنه إن لم يحلف فلا حق له ، ومع ذلك وافق غيره في أنه إن ذكر لنكوله وإبائه عذرا محتملا لم يسقط ، بل زاد وقال : ينبغي أن يسأل الحاكم . . إلى آخره [2] ، ولم يناقش في الأخبار من هذه الجهة أصلا .
والظاهر من كلام من عثرت على كلامه من القائلين بالقضاء بنكول المنكر أن نكوله مثل نكول المدعي في أنه بمجرد الإباء عن الحلف يقضى عليه بالحق ، إلا أن يرد على المدعي ، كما أن المدعي بمجرد نكوله يقضى عليه بسقوط حقه إلا أن يظهر عذرا محتملا ، ولعل ظاهر صحيحة ابن مسلم [3] ، ورواية عبد الرحمان [4]



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 ، وفيه : ( ينبغي أن يفصل الحاكم ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، تهذيب الأحكام : 6 / 319 الحديث 879 ، وسائل الشيعة : 27 / 302 الحديث 33799 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، الكافي : 7 / 415 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 .

779

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 779
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست