responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 778


على حسب ما سيذكره الشارح في مسألة سكوت المنكر [1] .
ويدل على القضاء بالنكول رواية إسحاق بن عمار الآتية في مسألة تداعي الاثنان حقا [2] .
قوله : وبعد التسليم يحتمل كونه كذلك ، بأن ذلك في الأصل وظيفتهما ، لا مطلقا ، فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض ، مثل الرد ، ولهذا قد يتعارض البينتان ، وقيل : بتقدم [3] بينة المدعي ، وقيل بالعكس ، وسيجئ البحث في ذلك . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن هذه الأخبار لو خليت بنفسها وقطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها ، لكان ظاهرها القضاء بالنكول [5] ، ثم بملاحظة الخارج لم يظهر سوى أن للمنكر رد اليمين على المدعي في بعض المواضع ، وهو الموضع الذي يتأتى له ذلك أو مطلقا ، إلا أنه استثنى ما لم يتأت .
وعلى التقديرين لم يظهر خلاف ما ظهر من هذه الأخبار ، بل يؤكده ، إذ الظاهر [6] من ( أن له الرد ) [7] أنه لو نكل عن الرد أيضا يحكم عليه بالحق ، كما ظهر من ( أنه عليه اليمين ) [8] ، وهذا بعينه معنى القضاء بالنكول .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 171 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 227 ، الكافي : 7 / 419 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 27 / 250 الحديث 33696 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( بتقديم ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 143 - 144 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم .
[6] في ب ، ج : ( بل يؤكده أن الظاهر ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 146 .

778

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست