على حسب ما سيذكره الشارح في مسألة سكوت المنكر [1] . ويدل على القضاء بالنكول رواية إسحاق بن عمار الآتية في مسألة تداعي الاثنان حقا [2] . قوله : وبعد التسليم يحتمل كونه كذلك ، بأن ذلك في الأصل وظيفتهما ، لا مطلقا ، فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض ، مثل الرد ، ولهذا قد يتعارض البينتان ، وقيل : بتقدم [3] بينة المدعي ، وقيل بالعكس ، وسيجئ البحث في ذلك . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن هذه الأخبار لو خليت بنفسها وقطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها ، لكان ظاهرها القضاء بالنكول [5] ، ثم بملاحظة الخارج لم يظهر سوى أن للمنكر رد اليمين على المدعي في بعض المواضع ، وهو الموضع الذي يتأتى له ذلك أو مطلقا ، إلا أنه استثنى ما لم يتأت . وعلى التقديرين لم يظهر خلاف ما ظهر من هذه الأخبار ، بل يؤكده ، إذ الظاهر [6] من ( أن له الرد ) [7] أنه لو نكل عن الرد أيضا يحكم عليه بالحق ، كما ظهر من ( أنه عليه اليمين ) [8] ، وهذا بعينه معنى القضاء بالنكول .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 171 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 227 ، الكافي : 7 / 419 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 27 / 250 الحديث 33696 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( بتقديم ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 143 - 144 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم . [6] في ب ، ج : ( بل يؤكده أن الظاهر ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 147 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 146 .