أو يكون المراد أن اليمين لازم على المنكر ، بأن يأتي به أو يحوله إلى المدعي ، أو أنهما كذلك بحسب الأصل أو وظيفتهما ، ولم يثبت الخلاف في يمين المدعي بحكم القاضي ، إذ لو ثبت لعله لا نزاع ، كما هو الحال في رد المنكر ، فلا يرفع اليد عما هو الأصل والوظيفة المقررة الشرعية بمحض ثبوت خلاف في موضع . ومما يؤكد الدلالة ، أنه على القول بعدم القضاء بالنكول يكون رد اليمين من القاضي عمدة في فصل الدعوى ، بل أقوى وأولى من يمين المنكر ، فلا وجه لعدم التعرض لذكره عند ذكرهما ، سيما والأخبار كثيرة [1] . وإنما قلنا : إنه أقوى وأولى لأن يمين المنكر فعله يثبت ما هو الأصل والظاهر ، وتركه لا يثبت الحق ولا يفصل . وأما يمين المدعي فعله يثبت ما هو مخالف الأصل والظاهر ، وتركه - أيضا - يثبت ويفصل على المذهب الحق . وأما رد المنكر ، فلعله داخل في : " اليمين على من أنكر " ، على حسب ما مر فتأمل . مع أنه تعرض لذكره في أخبار كثيرة [2] بحيث لا سترة فيه ، بخلاف رد القاضي ، فتأمل ! ثم إنه إذا ثبت أنه لا رد للقاضي ثبت القضاء بالنكول ، لعدم القول الثالث ، ولأن عدم إمكان قطع الدعوى حينئذ خلاف الإجماع ، فتأمل . ولأن ذهاب حق المدعي ، حينئذ لا وجه له ، لمخالفته للقاعدة وظواهر الأخبار ، إذ لعل المنكر بالحبس أو الجبر لا يحلف ولا يرد ، فتأمل ! ثم إنه ورد أخبار كثيرة في بيان كيفية القضاء واستخراج الحقوق عند عدم البينة أو مطلقا [3] ، وليس في شئ منها ذكر رد القاضي اليمين ، مع أن المقام يقتضي
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 236 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم . [3] لاحظ ! الكافي : 7 / 416 باب من لم تكن له بينة .