ويحتمل أن يكون الحكم حينئذ بالصلح ، فتأمل . قوله : " . . وقال : * ( إن مع العسر يسرا ) * " [1] ، ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم [ استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة ] . . إلى آخره [2] . ويدل عليه رواية سلمة بن كهيل ، المروية في " التهذيب " في باب آداب الحكام [3] . قوله : ولعله بالإقرار أشبه . . إلى آخره [4] . فيه تأمل ، يظهر بملاحظة حال الناس ، وما ورد من الشارع [5] . قوله : دليلهم الخبر المشهور المتقدم : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " [6] ، والمتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبها ، خرج منه ما ثبت بالدليل ، مثل اليمين التي ردها المدعى عليه ، وبقي الباقي . يمكن [7] منع الحصر [8] . لا يمكن ، لأن العبارة ظاهرة فيه عرفا ، ولأن المفرد المحلى باللام يفيد العموم في مقام إفادة الحكم الشرعي ، كما هو المقرر والطريقة في الاستدلال عليه ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقى الباقي .
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 299 الحديث 837 ، وسائل الشيعة : 18 / 418 الحديث 23961 ، والآية في : الانشراح ( 94 ) : 6 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 132 . [3] تهذيب الأحكام : 6 / 225 الحديث 541 ، وسائل الشيعة : 27 / 211 الحديث 33618 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 138 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 241 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [6] الكافي : 7 / 361 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 27 / 233 الحديث 33667 . [7] في ب ، ج : ( ويمكن ) . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 143 .