responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 776


ذكره لو كان صحيحا ومعتبرا للفصل ، سيما وقد ذكر فيها ما هو معروف مشهور كاد أن [ يكون ] لا سترة فيه ولا خفاء بالنسبة إلى العوام ، فضلا عن الخواص .
وعدم ذكر الإقرار ، لأنه - في الحقيقة - ترك النزاع ، كرفع يد المدعي عنه بإبراء أو غيره .
وأما علم القاضي ، فالمتبادر من تلك الأخبار صورة عدم اطلاعه بالحق .
وأما الحكم بالنكول ، فلعله يظهر منها ، لأن إلزام المنكر عند عدم البينة بأحد الأمرين خاصة - لخروج حق المدعي وقطع النزاع ، وأنه ليس بعد هذا شئ للخروج والقطع ، لا على المدعي ولا على المنكر - ظاهر في حصول المطلوب به ، أعني القدر المشترك بين الأمرين وجودا وعدما .
فتكون [1] العبارة في قوة أن يقول : يحلف أو يرد أو يؤدي الحق ، على طريقة ما سيجئ في رواية عبد الرحمان [2] .
وأيضا ، الإجماع واقع في القضاء حينئذ إما بمجرد النكول ، أو به وبرد القاضي معا .
وحيث ظهر أن ليس بعد يمين المنكر أو رده شئ أصلا ومطلقا ، ظهر أن القضاء بالنكول وأن حصول المطلوب [3] بالقدر المشترك ليس من حيث الوجود فقط ، مع أنه إذا تعذر الظاهر فالحمل على الأقرب متعين ، سيما والأبعد أجنبي غريب بالنسبة إليه لا ربط له ، والأقرب في غاية القرب ، كاد أن يفهم ، لو سلم عدم الفهم على حسب ما مر .



[1] في ب ، ج : ( فيكون ) ، وفي النسخ الأخرى : ( فكون ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، الكافي : 7 / 415 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 .
[3] في ب : ( وإن حصل المطلوب ) .

776

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست