إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
قوله : وثانيا : إنك قد عرفت أن العدالة أمر زائد على ذلك ، ولا يطلق العدالة على مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق [1] . لا شك أن الإسلام هو القدر المشترك بين الفسق والعدالة ، وأنهما خارجان عنه زائدان عليه ، وهو مسلم عنده ، ولم يدع أنها تطلق عليه ولا على عدم ظهور الفسق ولا على المجموع من حيث المجموع ، بل ادعى أنها تطلق على ظهور عدم الفسق ، يعني أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات . وبالجملة ، الإسلام حقيقة في اللابشرط [2] ، وكونه شرط شئ أو بشرط لا شئ أمران زائدان ، وادعى أن الثاني منهما - الذي عبر عنه بمجرد الإسلام - مستلزم للأول - الذي يعبر عنها بالعدالة - وإنما لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا . وقوله آخرا : سلمنا أنه زائد عن الإسلام [3] ، مراده مجرد الإسلام الذي لا ينفك عن العدالة ، بالمعنى الذي ادعى أولا ، ومراده بالزائد هو الملكة ، كما صرح به . قوله : ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من الوجوه . . إلى آخره [4] . لم يثبت بعد للعدالة معنى محققا بحسب اللغة أو العرف أو الشرع ، والفقهاء مختلفون ، ذاهبون إلى مذاهب ثلاثة - كما سيصرح [5] - وكل يدعي مذهبه من دليل ، فكيف يدعي عدم الفهم من هذا اللفظ بوجه من الوجوه ، مع أنه أحد المذاهب ، وعليه أدلة كثيرة ؟ ! فتدبر .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 . [2] في ألف ، ب : ( حقيقة في الاشتراط ) . [3] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 71 .