أنه ما فسق شرعا ، لا أنه لم يتحقق الفسق في نفس الأمر . ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور ، أن ظهور الفسق مضر لا نفسه ، وكذا الآية [1] ، على ما أشرنا إليه . وبالجملة ، لا دليل على أن الفسق النفس الأمري مانع حتى يحتاج إلى العلم أو الظن ، مع أنه لو كان لاقتضى العلم لا الظن ، ولا يتحقق العلم على مذهب من المذاهب . فمع انتفاء العلم إما البناء على الظن أو على القاعدة الشرعية ، والظن نهى الشارع [ عن ] اعتباره والعمل به ، مضافا إلى أن الأصل عدم اعتباره . والقاعدة أمر الشارع باعتبارها وحث على مراعاتها وثبت حجيتها ، فتأمل ! وهو ( رحمه الله ) بنى الأمر على أن العدالة - البتة - أمر سوى عدم ظهور فسق المسلم ونسبته يورد عليهم ما يورد ، فالأولى الاعتراض بأن آية * ( ذوي عدل ) * ، وبعض الأخبار تقتضي اشتراط العدالة [2] ، وكونها مجرد البناء شرعا على أنه ما فسق غير معلوم . أو يقال : مقتضى القاعدة النهي عن نسبته إلى الفسق ، لا البناء على أنه ما فسق ، فتأمل فيه . قوله : وإطلاق الأصل على الظاهر . . إلى آخره [3] . صرح في " تمهيد القواعد " بأنه أحد معاني الأصل [4] ، والظاهر أنه يطلق عليه .
[1] الطلاق ( 65 ) : 2 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 . [4] تمهيد القواعد : 2 .