responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 770


أنه ما فسق شرعا ، لا أنه لم يتحقق الفسق في نفس الأمر .
ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور ، أن ظهور الفسق مضر لا نفسه ، وكذا الآية [1] ، على ما أشرنا إليه .
وبالجملة ، لا دليل على أن الفسق النفس الأمري مانع حتى يحتاج إلى العلم أو الظن ، مع أنه لو كان لاقتضى العلم لا الظن ، ولا يتحقق العلم على مذهب من المذاهب .
فمع انتفاء العلم إما البناء على الظن أو على القاعدة الشرعية ، والظن نهى الشارع [ عن ] اعتباره والعمل به ، مضافا إلى أن الأصل عدم اعتباره . والقاعدة أمر الشارع باعتبارها وحث على مراعاتها وثبت حجيتها ، فتأمل !
وهو ( رحمه الله ) بنى الأمر على أن العدالة - البتة - أمر سوى عدم ظهور فسق المسلم ونسبته يورد عليهم ما يورد ، فالأولى الاعتراض بأن آية * ( ذوي عدل ) * ، وبعض الأخبار تقتضي اشتراط العدالة [2] ، وكونها مجرد البناء شرعا على أنه ما فسق غير معلوم .
أو يقال : مقتضى القاعدة النهي عن نسبته إلى الفسق ، لا البناء على أنه ما فسق ، فتأمل فيه .
قوله : وإطلاق الأصل على الظاهر . . إلى آخره [3] .
صرح في " تمهيد القواعد " بأنه أحد معاني الأصل [4] ، والظاهر أنه يطلق عليه .



[1] الطلاق ( 65 ) : 2 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 .
[4] تمهيد القواعد : 2 .

770

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست