قوله : ولم يعلم جواز الحكم بغيره ، فلا يضر منع الاشتراط ، بعد تسليم الوصف ، فتأمل [1] . فيه ، أنه ( رحمه الله ) استدل عليه بالمطلقات ، ولا شبهة في وجودها ، بل تحققها في غاية الكثرة ، بل وجود النصوص بالخصوص ، منها ما مر ، فتدبر ! قوله : فبقي الظن الذي يحصل بعد الاطمئنان [2] بحصول تلك الملكة وعدم الجرأة على الكذب الذي هو المنافي لمقصود الشهادة [3] . هذا ينافي ما سيجئ من أن العدالة تجتمع مع تهمة الفسق أو الكذب ، وهو إجماعي وارد في الأخبار الكثيرة [4] ، فتأمل ! مع أن المستفاد من الصحيحة [5] حرمة التفتيش الباطني ، فكيف يلائم هذا اعتبار المعاشرة الباطنية ؟ ! فتأمل ! قوله : وذلك يحصل بما تقدم ، فتأمل . . إلى آخره [6] . وجهه ، أن الأصل وما يمنع العمل شاملان لهذا الظن أيضا . نعم القاعدة المقررة أنه لا يجوز العدول إلى الضعيف عند التمكن من القوي ، لكن هذا لا يمنع من العمل بالضعيف مطلقا ، بل في صورة التمكن منه ، كما هو المقرر والمعمول به في الضوابط الاجتهادية ، فلا وجه للقصر مع وجود الداعي والحاجة إلى العدالة ، إذ
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 69 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( يحصل معه الاطمئنان ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 73 . [4] [5] أي : صحيحة عبد الله ابن أبي يعفور . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 73 ، ولم ترد هذه العبارة في كل من : ألف ، د ، ه ، وورد بدلا منها : ( وأيضا ، الظاهر أن ذلك قد يحصل بالاستفاضة . وأيضا ، قد يحصل بإخبار العدلين بذلك . . إلى آخره ) .