وفيه أن قوله : " يحرم تفتيش ما وراء ذلك . . إلى آخره " يأبى عن ذلك ، ومع ذلك يتحقق لمن هو في أوائل البلوغ من دون ملكة ، وعدم قبول شهادته في غاية الغرابة والبعد عن الشرع ، وهذا من مبعدات القول بالملكة . بل يظهر مما ذكرنا أن القول بها أردأ وأظهر فسادا من اعتبار ستر جميع العيوب بالنحو المذكور في الصحيحة . وبالجملة ، هذا لا يدل على الملكة ، ولا على حسن الظاهر ، إذ لعله دون ما يظهر منها ، ومع ذلك يكفي عند القائل بها تحققها بالنسبة إلى القاضي خاصة ، فلا يمنع من أن يظهر فسقه عند غيره - بل وعند كثير - ويجوز ثبوته عنده بشهادة العدلين ، بل والعدل الواحد في بعض المواضع ، ولا ينحصر في الشياع ، ويتحقق فيه التعارض بين الجرح والتعديل وغير ذلك ، إلا أن التوجيه ظاهر ، فتدبر ! قوله : [ لا يدل على حصولها ] وهو مع اعتبار الملكة واضح . . إلى آخره [1] . لا يخفى ما فيه ، لأنه مذهب مخالف لمذهبهم . قوله : وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها ، على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين ، فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر ، وبالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل ، وهذا لم يوجد [2] إلا نادرا . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن الظاهر منهم أن القاعدة الشرعية اقتضت البناء على أن المسلم ما فسق ، وحمل جميع أفعاله على الصحة ، على ما يشير إليه تعليلاتهم ، فقوله : ( وذلك لا يقتضي . . إلى آخره ) [4] فيه ، أن العدالة عندهم ليست إلا نفس صدق
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( ولهذا لم يوجد ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 .