بفسقه ، ويعضده قوله ( عليه السلام ) : " ويجب عليهم تزكيته ، وتحرم [1] عليهم غيبته " [2] . وأما لو لم تكن العدالة بهذه المثابة ، بأن لا يكون ساترا لجميع عيوبه ، متعاهد الجماعة ، بل يكون حسن الظاهر ولم يظهر فسقه كما هو مذكور في أخبار أخر ، أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما يظهر من أخر ، فهو غير مأمون من أن يظهر فسقه - بل وبحسب العادة يظهر - وغير مأمون من أن يبلغ القاضي ، بل وربما يبلغه في مقام المخاصمة أو تبعيدا للقاضي عن الخطأ والخطر ، فشهادة مثله ليست بمقبولة إلا عند الجاهل بحاله ما دام جاهلا به ، لا أنه لا يقبل مطلقا . أو يكون المراد العدالة الكاملة ، نظير ما ورد من الأخبار في تعريف الإيمان الذي هو شرط في العدالة ، مع أنه في كثير منها من المبالغات ما لا يخفى [3] ، ويشيده أنها مقولة بالتشكيك ، كما هو مستفاد من الأخبار وكلام الفقهاء ، حيث جعل الأعدلية من المرجحات . أو يكون المراد السؤال عن طريق معروفية عدالة الرجل بين المسلمين ، بأن يكون جماعتهم يعرفونه بالعدالة ، ويصير مسلم العدالة بينهم ، مقبولا لهم حتى يحكم بقوله على أي واحد يكون ، وهذا لا ينافي جواز كون الرجل عدلا عند بعض دون بعض . هذا ، وربما استدل بهذه الصحيحة [4] على اعتبار الملكة ، بناء على عدم تحقق هذا الستر عادة ، إلا بها .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وحرمت ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 59 ، وهي من رواية عبد الله ابن أبي يعفور ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا . [3] لاحظ ! بحار الأنوار : 75 / 23 الأحاديث 89 - 97 . [4] أي : رواية عبد الله ابن أبي يعفور .