التي كادت تبلغ التواتر [1] - لو لم نقل بالتواتر - ظاهرها وجوب الجماعة وحضورها ، وفيه ما فيه ، ومع ذلك وقع الاختلاف في متنها ، والاختلال في دلالتها . مضافا إلى مخالفة ظاهرها لظواهر الأخبار الكثيرة جدا ، وظاهر طريقة الرسول وعلي - صلى الله عليهما وآلهما - ، بل وربما كان غيرهما من الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا ، ومخالف للشريعة السمحة ، وموجب للضيق فيها والحرج وبطلان الحقوق ، لأن العدالة مما يعم بها البلوى ، ويكثر إليها الحاجة في الأمور الدنيوية والأخروية في جميع الأوقات والأمكنة . وما اعتبر فيها لها مما لا يكاد يتحقق في كثير من الأمكنة ، بل ولا يتحقق جزما ، وفي كثير من الأمكنة قل ما يتحقق ، بل لا يوجد إلا نادرا ، كما سيعترف به [2] ، سيما مع اعتبار الإيمان ، فإن المؤمن بعد حكاية السقيفة إلى زمان الباقر ( عليه السلام ) - بل والصادق ( عليه السلام ) - كان في غاية القلة والندرة ، وبعده كان أكثر الأمكنة خالية منه ، وفي كثير منها كان الشيعة فيها قليلين . فيمكن الجمع بين الرواية [3] وبين غيرها بحملها على العدل الذي تقبل شهادته البتة ، وعلى أي حال - قوله لهم وعليهم - وقوله يعني كون الرجل معروفا بالعدالة بين المسلمين ، متلقى بالقبول بينهم ، كما يشهد عليه قوله : " بين المسلمين " ، ويشير إليه قوله ( عليه السلام ) : " لهم وعليهم " ، وقوله : " أن تعرفوه - إلى قوله - باجتناب الكبائر ، وقوله ( عليه السلام ) : " أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم . . . تفتيش ما وراء ذلك " ، مضافا إلى أنه لو فتش أحد ارتكب الحرام ، فلم يقبل قوله
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 67 . [3] أي رواية عبد الله ابن أبي يعفور .