* ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [1] والأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر [2] . قوله : [ قد استثنى المعروف بالفسق ] ، فلا بد من العلم أو الظن بعدم ذلك ، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة [3] ، فتأمل . . إلى آخره [4] . لا يخفى ما فيه ، لأنه ضد مدلول الخبر [5] . نعم ، يمكن أن يوجه بأنهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم ، المعروفين عندهم ، اثنان منهم عدلا عند القاضي ، واثنان منهم وإن لم يعدلا إلا أنهم لم يعرفوا منهما فسقا ، ولم يظهر لديهم ، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر ، لأن مع المعاشرة فيهم والمعروفية عندهم لم يظهر منه فسق ، فتأمل . ويمكن توجيه ما دل - مثل هذا الخبر - على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر ، فليلاحظ ! قوله : والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور [6] ، بل الأقل ، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد ، للإجماع وغيره . وأيضا ما أعرف [7] دليل اعتبار المروءات في العدالة [8] ، لعل لهم دليلا ما رأيناه ، فتأمل . . إلى آخره [9] . لا يخفى أنها مع تضمنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع ، والأخبار
[1] الطلاق ( 65 ) : 2 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وليس معلوم حصوله من دون العدالة ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 66 . [5] أي صحيحة حريز : وسائل الشيعة : 27 / 397 الحديث 34049 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 - 59 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا . [7] كذا ، وفي المصدر : ( وأيضا ما نعرف ) . [8] كذا ، وفي المصدر : ( المروءات المباحات في العدالة ) . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 66 .