responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 765


منها : ما ورد في الأمر بأداء الشهادة وتحملها [1] ، ويؤيده الأخبار الواردة في أن قاذف المحصنات بمجرد التوبة تقبل شهادته [2] ، وغير ذلك ، مثل أن شهود الزور بمجرد التوبة تقبل شهادتهم [3] .
وأيضا ، ربما يظهر من بعض قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يكتفي ، بل وربما كان ذلك من غيره من المعصومين ( عليه السلام ) [4] .
هذا ، مضافا إلى ما سيذكر هو ( رحمه الله ) من الأخبار [5] .
فإن لم يتحقق العلم ولا الظن الشرعي مما ذكر لتعين العمل بالملكة ، لأنها إجماعية ، وهو خلاف ما اختاره ، ولعله لما ذكر أشار بالتأمل ، فتأمل !
فإن الأظهر أن الفاسق - مثل الزاني - اسم لمن صدر عنه المبدأ واقعا ، ومنع الشارع إطلاقه على من لم يثبت لا يدل على كونه موضوعا لمن ظهر فسقه وثبت شرعا ، فإنه قيد أجنبي ، ولهذا ، إن رأوا زانيا يزني أو فاسقا بفسق لا يمكنهم القول بذلك عند من لم يعلم ، فمقتضى ذلك إما اعتبار الملكة أو حسن الظاهر ، كما لا يخفى .
قوله : يمكن تقييده بما تقدم . . إلى آخره [6] .
وخصوصا بعد قوله تعالى : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * [7] وقوله تعالى :



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 309 الباب 1 من أبواب كتاب الشهادات .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 383 الباب 36 من أبواب كتاب الشهادات .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 333 الباب 15 من أبواب كتاب الشهادات .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 385 الباب 37 من أبواب كتاب الشهادات .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 64 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 63 .
[7] البقرة ( 2 ) : 282 .

765

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست