إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الواردة في إمام الجماعة وعدالته [1] . قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات . . " [2] . . إلى آخره [3] . المكتفي بالظاهر إنما يكتفي بناء على أن الظاهر من المسلم عدم الفسق - على ما سيجئ - وهذا المعنى في النساء غير متحقق ، على ما يظهر من القرآن [4] والأخبار الكثيرة [5] ، إلا أن يقال : إنه قول بالفصل ، لأنهم يكتفون مطلقا ، لكن لا بد من ملاحظة كلامهم حتى يتحقق ، مع أن الأصل غير ظاهر في الظاهر . قوله : [ وجه الدلالة ، أنه لو لم يكن شرطا ] لزم أن يكون القيد [6] لغوا ، فتأمل فيه . . إلى آخره [7] . وجهه ، أن العدالة شرط بالاتفاق ، وإنما النزاع في المعنى ، ومع ذلك القيد في كلام الراوي ، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب أيضا . قوله : وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ،
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 313 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة . [2] تهذيب الأحكام : 6 / 242 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 27 / 398 الحديث 34051 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 . [4] لاحظ ! قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * . البقرة ( 2 ) : 282 . [5] لاحظ : وسائل الشيعة : 27 / 350 الباب 24 من أبواب كتاب الشهادات . [6] كذا ، وفي المصدر : ( التقييد ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 .