responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 761

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الواردة في إمام الجماعة وعدالته [1] .
قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات . . " [2] . .
إلى آخره [3] .
المكتفي بالظاهر إنما يكتفي بناء على أن الظاهر من المسلم عدم الفسق - على ما سيجئ - وهذا المعنى في النساء غير متحقق ، على ما يظهر من القرآن [4] والأخبار الكثيرة [5] ، إلا أن يقال : إنه قول بالفصل ، لأنهم يكتفون مطلقا ، لكن لا بد من ملاحظة كلامهم حتى يتحقق ، مع أن الأصل غير ظاهر في الظاهر .
قوله : [ وجه الدلالة ، أنه لو لم يكن شرطا ] لزم أن يكون القيد [6] لغوا ، فتأمل فيه . . إلى آخره [7] .
وجهه ، أن العدالة شرط بالاتفاق ، وإنما النزاع في المعنى ، ومع ذلك القيد في كلام الراوي ، ومع ذلك يمكن أن يكون اعتبار العدالة على سبيل الاستحباب أيضا .
قوله : وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ،



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 313 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] تهذيب الأحكام : 6 / 242 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 27 / 398 الحديث 34051 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 .
[4] لاحظ ! قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * . البقرة ( 2 ) : 282 .
[5] لاحظ : وسائل الشيعة : 27 / 350 الباب 24 من أبواب كتاب الشهادات .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( التقييد ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 60 .

761

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست