responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 760


أن يحكم في قضيته بشهادة مسلم غير ظاهر الفسق إلا بمعرفة اجتناب الكبائر ، وبينهما فرق ظاهر ، فكيف يبقى دلالة الحديث على اشتراط التفتيش بحيث يعارض الأخبار الدالة على عدم الاشتراط ؟ فتأمل !
وسيجئ زيادة التوضيح على ذلك .
قوله : وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله - عز وجل - ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار . . إلى آخره [1] .
وفي " الأمالي " بسنده عن الكاظم ( عليه السلام ) : " من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته " [2] .
وفي " الكافي " في باب علامات المؤمن ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروءته ، وظهر عدله ، ووجب إخوته " [3] ، ورواه الصدوق في " العيون " بسنده عن الرضا ( عليه السلام ) [4] ، وفيه شهادة على اعتبار المروءة .
وقال علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * [5] : " ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته ، وتيقظه فيما يشهد به ، وتحصيله ، وتمييزه ، فما كل صالح مميزا ، [ ولا محصلا ، ولا كل محصل مميز صالح ] " [6] ، والأخبار



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 59 ، وهو قطعة من رواية بن أبي يعفور التي مرت الإشارة إليها آنفا .
[2] أمالي الصدوق : 278 الحديث 23 ، وفيه : ( عن الصادق ( عليه السلام ) ) .
[3] الكافي : 2 / 239 الحديث 28 .
[4] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 33 الحديث 34 .
[5] البقرة ( 2 ) : 282 .
[6] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 672 الحديث 375 ، وسائل الشيعة : 27 / 399 الحديث 34054 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

760

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست