responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 756


العلم .
قلت : تحصيل الأقوى أو العلم حينئذ إن كان تحت وسعه وقصر ، فلا يجوز العمل على الضعيف ، كما هو الظاهر من طريقتهم والمقرر منهم في شرائط الاجتهاد ومقدماته .
ومع ذلك لا خصوصية لذلك في إحضار العلماء ، إذ المحصل لهما أمور كثيرة ، بل ربما يحصل بعد إحضار العلماء ومشاورتهم ظن أضعف بالنسبة إلى الحاصل من أمور أخر .
ومع ذلك كلامهم إنما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلا بعد طي جميع المقدمات والشرائط من ملاحظة المعارض وغير ذلك ، فتأمل !
< فهرس الموضوعات > كيفية الحكم < / فهرس الموضوعات > كيفية الحكم قوله : فإنا نجد أن التقييد [1] في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا ، وهو ظاهر ، وما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين آخر [2] . . إلى آخره [3] .
وفي زماننا أقل وأقل ، بل لعله لا يوجد إلا في البلاد الكبيرة وفي غاية القلة ، فعلى اشتراط التفتيش حتى يثبت العدالة يندر ما يتحقق حكم ، وهو أيضا مفسدة ، كما سنشير إليه .
فمقتضى ما ذكره ، ملاحظة القاضي أقل المفسدتين .
ومن هذا يظهر وجه جمع آخر بين الأخبار ، وكذا بينها وبين غيرها لو لم



[1] في ج ، ونسخة من المصدر : ( التقيد ) .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 .

756

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست