responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 755


القضاء ، لأن الإصابة في الاجتهاد على القائل بكون [1] كل مجتهد مصيبا إنما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم ، والمفروض هنا الغفلة عنه . . إلى آخره [2] .
لا يخفى أن الاجتهاد واستفراغ الوسع شرط في صحة حكم القاضي ، فإن حصل صار مصيبا عند المصوبة ، وحكمه حكم الله تعالى بعينه ، إذ لا حكم له [ تعالى ] إلا ما ظنه المجتهد بعد مراعاة شرائط الاجتهاد ، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول المنبه ، لأن حكم الله تعالى في شأنه هو الذي حكم به .
وأما إذا لم يستفرغ الوسع ولم يحصل الشرائط كان حكمه باطلا ، ولم يكن حكم الله تعالى قطعا .
فلا معنى لاستحباب إحضار العلماء الدال على صحة الحكم بدون الإحضار ، إلا أنه أولى ، إذ هذا يناسب مذهب المخطئة . وموافقة الاجتهاد للدليل [3] المناسب إن كفى ظن المجتهد بها فهي حاصلة في المقام ، وإلا فكيف يحكم وإن لم يكف الظن بل لا بد من اليقين ؟ !
فبدون إحضارهم - إن حصل - فأي فائدة في الإحضار ؟ إذ اليقين ينفي الاحتمال . وإن لم يحصل فكيف يصح حكمه بدون الإحضار يستحب ، لو لم نقل بفساد حكمه مع الإحضار أيضا ! فتدبر !
فإن قلت : الظن كاف ، لكن لا يلزم من حصوله حصول الظن بنفس الحكم حتى يكون حكمه - تعالى - تابعا له ويكون صوابا ، إذ لعله يتوقف على أمر آخر مثل ملاحظة المعارض وغيره ، وحينئذ يستحب أن يجعل ظنه أقوى أو يحصل



[1] كذا ، وفي المصدر : ( على القول بكون ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 39 ، مسالك الأفهام : 2 / 288 .
[3] في ب ، ج : ( الاجتهاد والدليل ) .

755

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست