يكن خرقا للإجماع المركب والشأن في ثبوته ، وسيجئ - في عنوان أنه لا تقبل شهادة الذمي - ما يشير إلى ذلك [1] ، فتأمل . مع أن ظهور العدالة كاف قطعا ، والنزاع إنما وقع في أنها ما هي ، فتأمل ! قوله : [ وخصوص الآية ، مثل : ] قوله تعالى * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [2] . فيه ما لا يخفى ، وسيجئ الكلام . قوله : والأخبار ، مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الثقة ، في " الفقيه " قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما [3] تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ، حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان . . " [4] . . إلى آخره [5] . وجه الاستدلال ، أن المستفاد منها أنه لو لم يحصل المعرفة بالنحو المذكور لم يقبل أصلا . وفيه ، أن المعرفة بهذا النحو ليس بشرط إجماعا ، للإجماع على عدم اعتبار صلاة الجماعة فضلا عن معرفتها ، وللاتفاق على كفاية المعرفة من شهادة العدلين ، وأنها من طرق المعرفة ، بل سيجئ عن الشارح ( رحمه الله ) الاكتفاء بالعدل الواحد أيضا [6] . وأيضا ، إن أريد أنها تدل على أن معرفة عدالة الرجل إنما تحصل من كونه
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 303 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 ، والآية في : الطلاق ( 65 ) : 2 . [3] في : من لا يحضره الفقيه : ( بم ) . [4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 27 / 391 الحديث 34032 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 - 59 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 73 .