responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 757


يكن خرقا للإجماع المركب والشأن في ثبوته ، وسيجئ - في عنوان أنه لا تقبل شهادة الذمي - ما يشير إلى ذلك [1] ، فتأمل .
مع أن ظهور العدالة كاف قطعا ، والنزاع إنما وقع في أنها ما هي ، فتأمل !
قوله : [ وخصوص الآية ، مثل : ] قوله تعالى * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * [2] .
فيه ما لا يخفى ، وسيجئ الكلام .
قوله : والأخبار ، مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الثقة ، في " الفقيه " قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما [3] تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ، حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان . . " [4] . . إلى آخره [5] .
وجه الاستدلال ، أن المستفاد منها أنه لو لم يحصل المعرفة بالنحو المذكور لم يقبل أصلا .
وفيه ، أن المعرفة بهذا النحو ليس بشرط إجماعا ، للإجماع على عدم اعتبار صلاة الجماعة فضلا عن معرفتها ، وللاتفاق على كفاية المعرفة من شهادة العدلين ، وأنها من طرق المعرفة ، بل سيجئ عن الشارح ( رحمه الله ) الاكتفاء بالعدل الواحد أيضا [6] .
وأيضا ، إن أريد أنها تدل على أن معرفة عدالة الرجل إنما تحصل من كونه



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 303 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 ، والآية في : الطلاق ( 65 ) : 2 .
[3] في : من لا يحضره الفقيه : ( بم ) .
[4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 27 / 391 الحديث 34032 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 - 59 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 73 .

757

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست