responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 752


نقل بأزيد منه ، بل لو كان ظاهرها العدم لزم ارتكاب خلاف الظاهر ، جمعا بين الأدلة .
ولا يمكن حمل ما دل على اشتراط العرفان على مثل مجرد الرواية من دون عرفان لقطعية السند وقوة الدلالة ، لو لم نقل بالنصوصية في بعضها ، مع أن مجرد الاحتمال لا يكفي في المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها بمجرده ، مضافا إلى أن العمل بغير العلم في الأحكام الشرعية خلاف الأصل والعقل ، بل الظن لا يكفي إلا أن يدل [ دليل ] علمي على اعتباره ، كما هو في ظن المجتهد .
فإذا كان الظن لا يكفي ، فكيف مجرد الاحتمال ؟ ! سيما وإن كان مرجوحا ، لو لم نقل بالقطع بفساده ، فتأمل !
على أنا نقول : ليس ظاهر الأخبار أن القاضي استند إلى الرواية ، فضلا عن اكتفائه بمجردها ، بل المستفاد منها أن القاضي هو الراوي ، والمحدث ، وإن أراد أنه يكفي للمدعي والمدعى على مجرد الرواية من دون قاض وقضاء وحكم ، فلا يخفى ما فيه ، فتدبر [1] !
قوله : وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح ، إذ قد يظن التساوي ، بل الرجحان في الفتوى الواحدة أو الحكم الواحد ، بل أكثر من [2] كونه مفضولا ، وقياسه على حال الإمامة والرئاسة [3] غير سديد . . إلى آخره [4] .
بل نقول : إن التقليد خلاف الأصل ، بل منهي عنه لنفسه ، ولكونه ظنا وغير علم ، مضافا إلى الثمرات مثل القتل وأخذ مال الغير وأمثالهما ، خرج تقليد



[1] في ب إضافة : ( والله يعلم ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : " مع " .
[3] كذا ، وفي المصدر " والرئاسة العامة " .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 21 .

752

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست