إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
قوله : [ فلا يجوز للمتصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ] ، والدليل عليه غير ظاهر إلا أن يكون إجماعيا . . إلى آخره [1] . في قوله ( عليه السلام ) : " فإني قد جعلته [ عليكم ] حاكما " وقاضيا ، وغير ذلك شهادة واضحة على الاشتراط ، وأن نصبهم كذلك إنما هو لعدم تمكنهم من النصب بالخصوص ، فدعوى البعد بعيد ، فتأمل . قوله : [ ولم يجز ] ولم ينفذ حكمه ، إذ لا بد من الإذن . . إلى آخره [2] . لكن روى " الكشي " في عروة القتات ما يشير إلى الجواز [3] ، مع تأمل فيه ، فتأمل ! قوله : [ الإجماع أيضا ، ] وإلا فما أعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا . . إلى آخره [4] . يمكن الاستشهاد بحكاية عروة القتات ، فتأمل ! قوله : فإن عرفان الأحكام بدون الاجتهاد لا يمكن ، ويؤيده الاعتبار ، وفيه تأمل ، لعدم حجية الاعتبار ، وأن ظاهر الأخبار أنه يكفي مجرد الرواية ، وأن فهمها كاف . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن هذا الراوي أعلى درجة من المجتهد في زماننا بمراتب ، لانسداد باب العلم ، وتراكم الشبهات والاختلالات ، ومقتضى الأدلة حرمة العمل بالظن والحكم بغير عرفان ، ولم يظهر من الأخبار عدم عرفان الرواة ، بل وربما كان الظاهر عرفانهم ، ولا أقل من عرفان كعرفان المجتهد ، وأنه كان حاصلا لهم لو لم
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 16 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 17 . [3] رجال الكشي : 2 / 669 الحديث 692 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 17 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 19 .