الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي . وأيضا ، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلد بالنسبة إلى حكم الأعلم إذا وقع بينهما مخالفة ، ولا بد للمقلد الظن بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقل منه ، والمرجوح موهوم ، وأين هو من المظنون ؟ ! فتدبر . وظن التساوي ، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعية ، وعدم اطلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها ، أو عدم مهارته فيها ، مع اعتقاد مهارة الأعلم ، فيه ما فيه . وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنه محال ، أو من جهة فاسدة - مثل كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك - فاعتباره شرعا أو عقلا فيه ما فيه . قوله : ولهذا قد [1] جوز إمامة المفضول [ للفاضل في الصلاة ] . . إلى آخره [2] . لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه . قوله : [ عدم الخلاف ] في عدم انعزاله [ بموت القاضي ] . . إلى آخره [3] . الظاهر ترك لفظ العدم ، كما في " المسالك " [4] .
[1] لم ترد : ( قد ) في المصدر . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 21 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 30 ، وفيه : ( في انعزاله ) ، وهذه الحاشية وردت فقط في ب ، ج دون بقية النسخ . [4] مسالك الأفهام : 2 / 287 .