responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 753


الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي .
وأيضا ، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلد بالنسبة إلى حكم الأعلم إذا وقع بينهما مخالفة ، ولا بد للمقلد الظن بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقل منه ، والمرجوح موهوم ، وأين هو من المظنون ؟ ! فتدبر .
وظن التساوي ، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعية ، وعدم اطلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها ، أو عدم مهارته فيها ، مع اعتقاد مهارة الأعلم ، فيه ما فيه .
وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنه محال ، أو من جهة فاسدة - مثل كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك - فاعتباره شرعا أو عقلا فيه ما فيه .
قوله : ولهذا قد [1] جوز إمامة المفضول [ للفاضل في الصلاة ] . . إلى آخره [2] .
لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه .
قوله : [ عدم الخلاف ] في عدم انعزاله [ بموت القاضي ] . . إلى آخره [3] .
الظاهر ترك لفظ العدم ، كما في " المسالك " [4] .



[1] لم ترد : ( قد ) في المصدر .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 21 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 30 ، وفيه : ( في انعزاله ) ، وهذه الحاشية وردت فقط في ب ، ج دون بقية النسخ .
[4] مسالك الأفهام : 2 / 287 .

753

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست