responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 750


كان مطلعا لتغير فهمه ، ومع عدم الاطلاع كيف يحكم بعدم المدخلية ؟ ! إلا أن يقلد المجتهد في الكل ، فيكون في الحقيقة مقلدا لا مجتهدا ، أو ملفقا .
ولا دليل على حجية مثل هذا الظن ، وقد بسطنا الكلام في المقام في رسالتنا [1] ، وظهر مما ذكر أن محل النزاع ليس ذلك الزمان ، إذ لا شك في حصول اليقين مما سمع من الشارع مشافهة ، من دون حاجة إلى مقدمة وشرط من شرائط الاجتهاد المتفق عليها عند الفريقين ، إذ لا شك في أن القائل بالتجزؤ يشترط للمتجزئ - أيضا - شرائط الاجتهاد ، إذ الشرائط المعتبرة لم تعتبر للمجتهد المطلق ، بل لمطلق الاجتهاد ، كما لا يخفى .
قوله : ولأنه روى الأصبغ بن نباتة أنه قال . . إلى آخره [2] .
لعل المراد الخطأ في موضوع الحكم الشرعي ، لا في نفسه ، ولهذا أمر بالتأمل .
قوله : [ كون من روى ] حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ونظر [3] في حلالهم وحرامهم وعرفهما حاكما وقاضيا وإن لم يكن مجتهدا في الكل . . إلى آخره [4] .
فيه - مضافا إلى ما مر - أن " أحكامنا " [5] ظاهر في الكل ، بل وإفادة " حلالنا وحرامنا " البعض أيضا محل نظر .



[1] أي رسالة الاجتهاد والأخبار : الرسائل الأصولية : 67 - 71 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 7 ، ورواية الأصبغ بن نباتة في : من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 27 / 226 الحديث 33651 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وينظر ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 11 .
[5] من رواية عمر بن حنظلة : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 8 ، الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 136 الحديث 33416 .

750

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست