فتعين أن يكون الانتقال إلى المولى من جهة الملك ، لا من جهة الإرث ، كما صرح به بعض المحققين [1] . وأيضا ، ربما يظهر من كلام الشارح عدم كون عدم الموروثية مسلمة عند الكل ، متفقا عليه بين الفقهاء ، سيما القائلين بالملك ، وإلا لكان يشير إلى ذلك كما أشار في مبحث الحجر وتنظر فيه [2] ، فلاحظ ! والشيخ ( رحمه الله ) وجه هذه الأخبار وعلل من جهة أن المملوك لا يملك [3] ، وكذا غيره ممن وجدنا وعلمنا جزما أنه عمل بها ووجهها ، فتأمل . وادعى الإجماع على عدم الإرث والإيراث من الطرفين ، وأن الرق مانع عن ذلك ، ولم أطلع على مخالف لهذا الإجماع ، ومضمون الأخبار . وفي " المسالك " : جعل حاجبية الرق مخصوصا بالقول بمالكية العبد ، إذ لو لم يملك لم يتحقق معنى الحجب ، كما في صورة عدم ترك الميت مالا أصلا ، وبعد ما رأى أن المال على القول بالمالكية ، لا بد أن يكون إرثا ، وأنه ليس بإرث أصلا وجه ذلك بأن ملك العبد غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه [4] . انتهى . وفيه تأمل ظاهر ، ومر الكلام في ذلك في كتاب البيع [5] ، فلاحظ ! قوله : فلا عموم فيها ، مع احتمال كون ذلك تبرعا منه ( عليه السلام ) ، فإن المال بعد