responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 745


فتعين أن يكون الانتقال إلى المولى من جهة الملك ، لا من جهة الإرث ، كما صرح به بعض المحققين [1] .
وأيضا ، ربما يظهر من كلام الشارح عدم كون عدم الموروثية مسلمة عند الكل ، متفقا عليه بين الفقهاء ، سيما القائلين بالملك ، وإلا لكان يشير إلى ذلك كما أشار في مبحث الحجر وتنظر فيه [2] ، فلاحظ !
والشيخ ( رحمه الله ) وجه هذه الأخبار وعلل من جهة أن المملوك لا يملك [3] ، وكذا غيره ممن وجدنا وعلمنا جزما أنه عمل بها ووجهها ، فتأمل .
وادعى الإجماع على عدم الإرث والإيراث من الطرفين ، وأن الرق مانع عن ذلك ، ولم أطلع على مخالف لهذا الإجماع ، ومضمون الأخبار .
وفي " المسالك " : جعل حاجبية الرق مخصوصا بالقول بمالكية العبد ، إذ لو لم يملك لم يتحقق معنى الحجب ، كما في صورة عدم ترك الميت مالا أصلا ، وبعد ما رأى أن المال على القول بالمالكية ، لا بد أن يكون إرثا ، وأنه ليس بإرث أصلا وجه ذلك بأن ملك العبد غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه [4] . انتهى .
وفيه تأمل ظاهر ، ومر الكلام في ذلك في كتاب البيع [5] ، فلاحظ !
قوله : فلا عموم فيها ، مع احتمال كون ذلك تبرعا منه ( عليه السلام ) ، فإن المال بعد



[1] لاحظ ! الروضة البهية : 8 / 38 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 .
[3] تهذيب الأحكام : 9 / 336 ذيل الحديث 1208 ، الاستبصار : 4 / 177 ذيل الحديث 13 .
[4] مسالك الأفهام : 2 / 254 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 .

745

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست