عدم الوارث له ( عليه السلام ) . . إلى آخره [1] . قوله ( عليه السلام ) : " انظروا هل تجدون له وارثا ؟ " [2] ظاهر في العموم ، وقول القيد [3] لا يخصصه بلا تأمل ، لأنه من الاتفاقيات كما ذكره ، وظهور عدم التبرع غير بعيد . قوله : والظاهر أنه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ، ولا شك أن الاكتفاء بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك . . إلى آخره [4] . بل الظاهر عدم كونه أحوط بعد ما ظهر من حقية ما ذكره أولا ، مع أنه ربما يؤدي إلى عدم الإعتاق ، لعدم وفاء المال بمهما أراد ، إلا أن يدخله في الإجحاف ، فتأمل ! مع أنه كثيرا ما يتضرر بأنه يصير سائلا بالكف . وبالجملة ، ما ذكر أولا متعين ، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب [5] ، لأن ظاهرهم ذلك ، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 493 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 493 ، الكافي : 7 / 148 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 246 الحديث 791 ، وسائل الشيعة : 26 / 52 الحديث 32474 . [3] في ج ، د : ( وقول القيل ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 498 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 49 الباب 20 من أبواب موانع الإرث .