responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 746


عدم الوارث له ( عليه السلام ) . . إلى آخره [1] .
قوله ( عليه السلام ) : " انظروا هل تجدون له وارثا ؟ " [2] ظاهر في العموم ، وقول القيد [3] لا يخصصه بلا تأمل ، لأنه من الاتفاقيات كما ذكره ، وظهور عدم التبرع غير بعيد .
قوله : والظاهر أنه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ، ولا شك أن الاكتفاء بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك . . إلى آخره [4] .
بل الظاهر عدم كونه أحوط بعد ما ظهر من حقية ما ذكره أولا ، مع أنه ربما يؤدي إلى عدم الإعتاق ، لعدم وفاء المال بمهما أراد ، إلا أن يدخله في الإجحاف ، فتأمل ! مع أنه كثيرا ما يتضرر بأنه يصير سائلا بالكف .
وبالجملة ، ما ذكر أولا متعين ، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب [5] ، لأن ظاهرهم ذلك ، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 493 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 493 ، الكافي : 7 / 148 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 246 الحديث 791 ، وسائل الشيعة : 26 / 52 الحديث 32474 .
[3] في ج ، د : ( وقول القيل ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 498 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 49 الباب 20 من أبواب موانع الإرث .

746

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست