أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " [1] ، فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل القسمة . . إلى آخره [2] . ويمكن أن يستدل - أيضا - بصحيحة منصور الآتية عند قول المصنف ( رحمه الله ) : ( ولو تحرر بعضه ) [3] ، وما رواه في " الفقيه " عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن العبد لا يورث " [4] ، وكذا الأخبار الواردة في أن من تحرر بعضه من المكاتبين يورث بقدر ما تحرر [5] ، وما ورد في عدة أخبار من عدم التوارث بين الحر والمملوك [6] . إلا أن يقال بأن هذه الأخبار من الأخبار الدالة على أن المملوك لا يملك شيئا ، لظهورها في ذلك ، فيكون الكلام فيها هو الكلام في سائر ما دل عليه . ووجه الظهور أنه إن كان يملك ، ويكون المال ماله بعد موته يصير من جملة ما ترك جزما ، فيشمله العمومات القرآنية والأخبارية في انتقاله إلى الورثة . والقول بأن المملوكية لعلها تكون حاجبة للإرث مطلقا ، يعني كما أنها حاجبة للوارث في وارثيته وإرثه ، فكذا حاجبة للمورث في مورثيته ، وايراثه يقتضي أن لا يكون المالك أيضا وارثا له ، فإنه حر ولا توارث بين الحر والمملوك . والأخبار ظاهرة في أن مال المملوك الميت مال مولاه لا مال وارثه [7] ،
[1] الكافي : 7 / 144 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 26 / 21 الحديث 32400 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 487 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 500 . [4] من لا يحضره الفقيه : 4 / 247 الحديث 796 ، وسائل الشيعة : 26 / 44 الحديث 32456 ، ولم ترد فيه : ( إن ) . [5] لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 247 باب ميراث المكاتب ، وسائل الشيعة : 26 / 47 الباب 19 من أبواب موانع الإرث . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 61 الباب 24 من أبواب موانع الإرث .