إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وتبادر ما نحن [ فيه ] في الأخبار الدالة على عدم إرث الكافر من المسلم المورث لعله محل تأمل ظاهر ، سيما لعدم كون الصغير كافرا ، ولا في حكم الكافر من جميع الوجوه ، بل القطع حاصل بعدم كونه في حكم الكافر في وجوب قتله ، وأخذ الجزية [ منه ] ، وكونه تبعا للسابي . . إلى غير ذلك . وما ذكر في هذا الخبر المفتى به عند الأكثر نوع من الأولوية في أولي الأرحام ، سيما بملاحظة ما اشتهر وتلقي بالقبول عند جميع الفحول ووجدوا بالوجدان ، من أنه ما من عام إلا وقد خص ، وملاحظة قوله تعالى : * ( وتعاونوا على البر ) * [1] وغيرهما من الكتاب والأخبار المتواترة . مضافا إلى الأخبار المتواترة في مراعاة ما هو أوفق بالقرآن والسنة المتواترة ، وما اشتهر بين الأصحاب وغير ذلك ، مثل ما ورد في السعي في إهداء الضالة وتشييد الدين ، وترويج الحق والصواب ، وتأليف القلوب إلى الحق ، مع أنه تعالى جعل للمؤلفة قلوبهم قسطا من الزكاة ، وما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . وغير ذلك ، والله يعلم . قوله : وهو ظاهر على أن في متنه [ - أيضا - ] قصورا ، حيث حكم أولا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا ، وحكم [ بعده ] بأنه إن أسلموا يعطى الإمام . . إلى آخره [2] . لا يخفى ما فيه ، فإن المعصوم ( عليه السلام ) صرح بأن توريث ابن الأخ والأخت المسلمين مطلقا إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد كذلك فالتوريث ، وإن كان بحاله ، إلا أنه عليهما أن ينفقا عليهم مما ورثا حتى يدركوا ، والراوي - حين