responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 742


سأل - صرح بأنه ليس له أولاد مسلمون ، بل له أولاد وزوجة نصارى ، فليس هنا موضع الاستفصال بأنه مسلم الأولاد أم لا .
ثم لما سئل ( عليه السلام ) أنه إذا اتفق أن أولاده الصغار - إن كانوا - إن اتفق أنهم أسلموا وهم صغار ، هل حالهم مثل ما لو لم يسلموا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) بأنه حينئذ ليس حالهم حال ما لو لم يسلموا ، إذ يعطى حينئذ ما ترك أبوهم للإمام ( عليه السلام ) أولى الظن [1] القوي غاية القوة حاصل بأنهم يبقون على إسلامهم ، لا أنهم يرتدون إن بلغوا [2] .
فعلى هذا ، لا يناسب إعطاء ميراثهم من أمهم لابن الأخ والأخت ، فإنهم يأكلونه ويصرفونه .
وأما سكوته عن وجوب الإنفاق عليهم ، فلأنه من اليقينيات أنهم لا يتركون جائعين عن بابين [3] مثلا ، لأنهم يموتون قطعا ، فلا وجه لحفظ الإمام ( عليه السلام ) ميراثهم إلى أن يدركوا ، بل لعله على الإمام ( عليه السلام ) أن ينفق عليهم من ماله أو من بيت المال ، لا خصوص أموالهم التي يورثهم [4] المسلم البتة ، و [ هي ] حق المسلمين جزما .
وفي صورة عدم إسلامهم ، لما كان المال حق ابن الأخ والأخت وهما ورثاه الآن ، كان عليهما أن ينفقا من مالهما المذكور إلى بلوغهم ، وأما الإمام ( عليه السلام ) فالمال ليس ماله ، مع أن الإمام يعلم يقينا أنه ماذا يصنع ، فلا حاجة إلى اظهار ذلك في المقام ، ولا يقتضي المقام اظهاره ، وإن كان في مقام جواب سؤال السائل كما لا



[1] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( إذ أن الظن ) .
[2] في ألف : ( آن بلوغهم ) .
[3] كذا في النسخ : ألف ، د ، ه‌ ، والعبارة ساقطة من نسختي ب ، ج .
[4] في النسخ الكلمة هكذا : ( بربهم ) - بدون تنقيط - .

742

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست