إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
مع أن التقية واجبة في شرب الخمر أيضا ، كما يظهر من الأخبار [1] ، وغيرها ، مع أنه من المسلمات أن لا تقية في الدماء [2] ، والشيخ ألحق بها الجراحات فقط ، لما فيها من الدم [3] ، ولم يلحق المقام أصلا ، مع أن شاربها يعذر إلا في الثالثة أو الرابعة على حد سائر المحرمات ، ولا يقتل إلا أن ينكر تحريمها ، لأن المنكر له ينجر إنكاره إلى إنكار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد علمت أن في إنكار الرسالة تتحقق التقية ، بل وفي سب الرسول أيضا كما تحقق عن عمار ، ونزل فيه * ( إلا من أكره ) * الآية [4] ، فإذا كان في سب الرسول وإنكاره يتحقق التقية ، ففي شرب الخمر بطريق أولى بمراتب ، لما عرفت . ومعلوم أن التقية لحفظ النفس ، مع أن الأخبار التي تمسك بها الشيخ علل فيها النهي عن الشرب بأن الشرب يقتله أو يضره ، فمن جهة حفظ النفس وانعدام الضرر نهوا ( عليهم السلام ) عنه ، فكيف يؤمر بهلاك النفس تنزها عن الشرب ؟ ! وفي " المحاسن " ، في الصحيح ، عن محمد بن مسلم وعدة ، قالوا : " سمعت [5] أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : التقية في كل شئ ، وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " [6] .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 16 / 216 الحديث 21398 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 16 / 234 الباب 31 من أبواب الأمر والنهي . [3] لم نعثر على ما ذكره في كتب الشيخ الطوسي ، إنما نقله عنه الشهيدان في : الدروس الشرعية : 2 / 48 ومسالك الأفهام : 1 / 131 . وقد أفتى بذلك أيضا : الحلبي في : الكافي في الفقه : 387 ، وهو الظاهر من ابن إدريس في : السرائر : 2 / 203 ، ولمزيد من الاطلاع راجع : مفتاح الكرامة : 4 / 116 . [4] النحل ( 16 ) : 106 ، لاحظ ! التبيان في تفسير القرآن : 6 / 428 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( سمعنا ) . [6] المحاسن للبرقي : 1 / 403 الحديث 912 .