وفي " الدعائم " : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " ، وقال [1] جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل شئ حتى يشبع [2] ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه [ أيضا ] " [3] . ولا يخفى أن الغالب بالنسبة إلى المضطرين الحاجة إلى الشبع والري ، كما هو الظاهر . قوله : وفي السند [ جهالة ] لا تضر ، وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه ، ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا ، فتأمل . . إلى آخره [4] . مع أن الكليني رواها بطريق آخر لا إرسال فيه [5] ، والصدوق رواها في الصحيح عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) [6] ، مع أنه لا يوجد تكليف يقدم على حفظ النفس وإن كان وجوبه شديدا ، بل لا يكون أوجب الفرائض ، مثل الفريضة اليومية وأشد منها ، بل وأصول الدين يجب فيها التقية حفظا للنفس ، قال تعالى : * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * [7] ، وورد : " لا دين لمن لا تقيه له " [8] ، و " التقية ديني ودين آبائي " [9] . . إلى غير ذلك من التشديدات فيها .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( قال ) . [2] في المصدر : ( إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل حتى يشبع ) . [3] دعائم الإسلام : 2 / 125 الحديث 435 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 318 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . [5] الكافي : 6 / 242 الحديث 1 . [6] من لا يحضره الفقيه : 3 / 218 الحديث 1009 . [7] النحل ( 16 ) : 106 . [8] وسائل الشيعة : 16 / 210 الحديثان 21378 و 21379 . [9] وسائل الشيعة : 16 / 210 ضمن الحديث 21379 .