أموالنا يمر [ بها ] المار فيأكل منها هل يحل أم لا ؟ يحل أكله [1] ، ويحرم حمله " [2] . وفي " الاحتجاج " للطبرسي : مثل ذلك [3] . وفي " قرب الإسناد " بعبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " سئل عما يأكل الناس من الفاكهة . . إلى أن قال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء يحاط [4] ، ومن أجل [ أهل ] الضرورة نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبنى [ على ] حدائق النخل والثمار بناء ، لكي يأكل منها كل أحد " [5] . وابن إدريس في آخر " السرائر " نقل من كتاب " مسائل الرجال ومكاتباتهم " : ( مولانا علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل دخل بستانا ، أيأكل [ من ] الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال [6] : نعم " [7] ) [8] . إلى غير ذلك من أخبار كثيرة مذكورة في أبواب الفقه ، مثل كتاب البيع ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الأطعمة ، وكتاب الحدود ، وابن إدريس ادعى التواتر - ولعله كذلك - وادعى الإجماع أيضا [9] ، ولعله الظاهر من القدماء والمتأخرين إلا
[1] كذا ، وفي المصادر : ( يمر بها المار فيتناول منه ويأكله ، هل يحل له ذلك ؟ فإنه يحل له أكله . . ) . [2] كمال الدين وتمام النعمة : 521 الحديث 49 ، وسائل الشيعة : 18 / 228 الحديث 23560 . [3] الإحتجاج للطبرسي : 2 / 480 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( عليها فناء محاط ) . [5] قرب الإسناد : 80 الحديث 259 ، وسائل الشيعة : 18 / 229 الحديث 23561 . [6] في السرائر : ( فقال ) ، وما هنا موافق لما في : وسائل الشيعة . [7] وسائل الشيعة : 18 / 229 الحديث 23563 . [8] السرائر : 3 / 582 . [9] السرائر : 3 / 126 .