responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 726


منها : صحيحة محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله - والظاهر أنه عبد الله بن سنان الثقة الجليل المذكور ، كما لا يخفى على الماهر ، مع أن يونس ممن أجمعت العصابة وفي غاية الجلالة [1] - عن الصادق ( عليه السلام ) ، سأله [2] عن الرجل يمر بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يأكل ، ولا يحمل ، ولا يفسد " [3] .
والصدوق قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " من مر ببستان فلا بأس أن يأكل ثمرها ولا يحمل . . " [4] ، فإنه نسب الرواية إلى الصادق ( عليه السلام ) بعنوان المسلمية وعدم الاتكال على الواسطة .
وما رواه الكليني والشيخ ، عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " [ قضى ] النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا إثم عليه " [5] الحديث .
[ و ] في " إكمال الدين " باسناد الصحيح في حصة الإمام من الخمس ، عن الأسدي ( رضي الله عنه ) ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان ( رضي الله عنه ) في جواب مسائله ، عن الصاحب - صلوات الله عليه - : " [ و ] أما ما سألت [ عنه ] من أمر الثمار من



[1] لاحظ ! رجال الكشي : 2 / 830 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( سألته ) .
[3] تهذيب الأحكام : 6 / 383 الحديث 1135 ، وسائل الشيعة : 18 / 227 الحديث 23556 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 110 الحديث 464 ، وسائل الشيعة : 18 / 228 الحديث 23559 ، وفيها : ( من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل ) .
[5] الكافي : 7 / 230 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 10 / 110 الحديث 431 ، وسائل الشيعة : 18 / 226 الحديث 23552 ، وفي كل من الكافي وتهذيب الأحكام : ( فما أكل منه فلا شئ عليه ) ، وما هنا موافق لوسائل الشيعة .

726

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست