وفي " الفقه الرضوي " : " واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه ، والمرأة [1] أن تنفق من مال زوجها [ بغير إذنه ] المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها ، فليس [ لها ] ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد [2] من يومه بغير إذنه ، مثل البقول والفواكه [3] وأشباه ذلك " [4] . قوله : [ والاجتناب أحوط ] ، وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي ، فتأمل . . إلى آخره [5] . ولعل قوله ( عليه السلام ) : " ما لم يفسد " [6] في بعض الأخبار يدل عليه . قوله : فلا يضر وجود عبد الله بن بكير . . إلى آخره [7] . لأنه ثقة على الأصح ، وموثق كالصحيح على المشهور ، لتوسعه ، والمبالغة فيه ، وكونه ممن أجمعت العصابة [8] ، لكن في الطريق قاسم بن عروة ، وهو مهمل وإن ذكر فيه بعض المقومات [9] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وللمرأة ) . [2] في النسخ : ( ما لا يخشى عليه الفساد ) ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في المصدر . [3] كذا ، وفي المصدر : ( والفاكهة ) . [4] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 255 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 306 . [6] وسائل الشيعة : 24 / 281 الحديث 30547 ، وفيه : ( ما لم تفسد ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 308 ، وفيه إشارة إلى سند رواية زرارة : وسائل الشيعة : 4 / 281 الحديث 30547 . [8] لاحظ ! رجال الكشي : 1 / 217 . [9] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 263 .