responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 723


قوله : [ وهو بعيد عن لفظة : ] " لا يحل " [1] ، مع أن المعارض لا يصلح للمعارضة ، لما عرفت [2] ، وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ منه [3] ، فإن كان ذلك لا يجوز على وجه . . إلى آخره [4] .
من جهة عدم الصحة والمخالفة للعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا ، وفيه أنه كلما يزيد قوة ما ذكره ، ويشتد يصير منشأ لقوة المعارض وفتاوي الفقهاء ، لأنهم الخبيرون الماهرون ، يظهر أنه ظهر عليهم قوة مستند فتواهم إلى الحد الذي عدلوا عن حكم العقل والنقل المذكور ، واتفقوا على خلافه ، لوثوق تام خال عن التزلزل بالمرة ، حتى أنهم ما أمروا بالاحتياط أصلا ، مع كونهم بحيث يحتاطون غالبا ، بل وكليا في مقام احتمال الخطر والضرر .
مع أن المعارض فيه صحاح ، مثل ما رواه البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، [ و ] قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تبنى الحيطان بالمدينة ، لمكان المارة " . رواها في " محاسنه " [5] ، وهو كتابه قطعا .
وروى هذه الرواية الكليني ، إلا أنه رواها عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان [6] ، عن عبد الله بن سنان ، عن



[1] من رواية علي بن يقطين : مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 ، تهذيب الأحكام : 7 / 92 الحديث 392 ، وسائل الشيعة : 18 / 228 الحديث 23558 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( على ما عرفت ) .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( عدم جواز الأخذ معه ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 .
[5] المحاسن للبرقي : 2 / 336 الحديث 2155 .
[6] لم ترد في المصدر : ( ابن عبد الرحمان ) .

723

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست