responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 721

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الظاهر من الآية [1] ، والأخبار الواردة في مضمونها أن الأكل يجوز من دون إذن ، بقرينة قوله تعالى : * ( من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) * [2] ، ومن النصوص الواردة ، لأنهم ( عليهم السلام ) قالوا : يأكل بغير إذنه ، ويأكل بغير إذنهم ، والمرأة تأكل بغير إذن زوجها ، ونحو ما ذكر من العبارات [3] .
وفي الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ليس عليكم جناح ) * [4] الآية ، قال : " بإذن ، وبغير إذن " [5] .
وبالجملة ، المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن الأكل المذكور لا يتوقف على الإذن ، لا أنه يجوز مطلقا وإن منع صاحب المال وصرح بعدم الرضا أصلا ، أو علم بذلك ، بل وظن أيضا ، لأن مقتضى الأدلة المحرمة الحرمة مطلقا ، وفي غاية التشديد إلا أن يؤذن .
ومن الآية المذكورة ونحوها من الأخبار لم يثبت أزيد من عدم التوقف ، فبهذا [6] القدر صرح لا أزيد ، سيما والعقل أيضا يمنع مع عدم الرضا ، فتدبر .
وفي بعض الأخبار قيد بعدم الإفساد [7] ، وفي بعض الأخبار يتحقق بالتمر ونحوه من المأدوم لا الطعام مطلقا [8] ، وسيذكرهما الشارح ( رحمه الله ) [9] .



[1] النور ( 24 ) : 61 .
[2] النور ( 24 ) : 61 .
[3] راجع ! وسائل الشيعة : 24 / 280 الباب 24 من أبواب آداب المائدة .
[4] النور ( 24 ) : 61 .
[5] المحاسن للبرقي : 2 / 187 الحديث 1540 ، وسائل الشيعة : 24 / 283 الحديث 30550 .
[6] في النسخ : ( فهذا ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 281 الحديث 30547 .
[8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 282 الحديث 30549 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 307 و 308 .

721

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست