إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الظاهر من الآية [1] ، والأخبار الواردة في مضمونها أن الأكل يجوز من دون إذن ، بقرينة قوله تعالى : * ( من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) * [2] ، ومن النصوص الواردة ، لأنهم ( عليهم السلام ) قالوا : يأكل بغير إذنه ، ويأكل بغير إذنهم ، والمرأة تأكل بغير إذن زوجها ، ونحو ما ذكر من العبارات [3] . وفي الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ليس عليكم جناح ) * [4] الآية ، قال : " بإذن ، وبغير إذن " [5] . وبالجملة ، المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن الأكل المذكور لا يتوقف على الإذن ، لا أنه يجوز مطلقا وإن منع صاحب المال وصرح بعدم الرضا أصلا ، أو علم بذلك ، بل وظن أيضا ، لأن مقتضى الأدلة المحرمة الحرمة مطلقا ، وفي غاية التشديد إلا أن يؤذن . ومن الآية المذكورة ونحوها من الأخبار لم يثبت أزيد من عدم التوقف ، فبهذا [6] القدر صرح لا أزيد ، سيما والعقل أيضا يمنع مع عدم الرضا ، فتدبر . وفي بعض الأخبار قيد بعدم الإفساد [7] ، وفي بعض الأخبار يتحقق بالتمر ونحوه من المأدوم لا الطعام مطلقا [8] ، وسيذكرهما الشارح ( رحمه الله ) [9] .
[1] النور ( 24 ) : 61 . [2] النور ( 24 ) : 61 . [3] راجع ! وسائل الشيعة : 24 / 280 الباب 24 من أبواب آداب المائدة . [4] النور ( 24 ) : 61 . [5] المحاسن للبرقي : 2 / 187 الحديث 1540 ، وسائل الشيعة : 24 / 283 الحديث 30550 . [6] في النسخ : ( فهذا ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 281 الحديث 30547 . [8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 282 الحديث 30549 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 307 و 308 .