في " الدروس " قال : ( يكاد أن يكون إجماعا ) [1] . أقول : ويعضده أن " الكافي " رواه [2] ، مع أنه قال في صدره ما قال ، وابن إدريس ، وأمثاله من القدماء الذين لا يقولون بحجية خبر الواحد عملوا به [3] . قوله : [ محل التأمل ] ، لما علم من الرواية [4] العلة ، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما ، وهو أعم [ من المطروح والمشتبه بالميتة ] . . إلى آخره [5] . ليس فيها من حصول العلم عين ولا أثر . نعم ، حكم فيها بالحلية بالانضباط والحرمة بالانبساط ، ولعل الغالب في المذكى الانقباض وفي الميتة الانبساط ، وكثيرا ما يكون بناء الشرع في المشتبهات على مراعاة ما هو الغالب ، مثل معرفة الحيض والاستحاضة والنفاس والمني وغير ذلك . قوله : فإن الأخبار بعدم الانتفاع بجلد الميتة كثيرة [6] . . إلى آخره [7] . والأقرب الحمل على التقية ، لأن العامة يقولون بالطهارة والاستعمال إذا دبغ . قوله : فإن الظاهر مع العلم - بل مع الظن أيضا - بعدم الرضا والنهي لا يجوز ، للجمع بينها وبين سائر الأدلة ، وهو ظاهر . . إلى آخره [8] .
[1] الدروس الشرعية : 3 / 14 . [2] الكافي : 6 / 261 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 188 الحديث 30310 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 . [3] لاحظ ! السرائر : 3 / 96 ، الغنية - المطبوع مع الجوامع الفقهية - : 557 . [4] أي رواية شعيب ، المشار إليها في الهامش ( 2 ) من هذه الصفحة . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 184 الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 303 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 305 .