responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 719


والمختلط أيضا على قسمين ، قسم اشتبه الحلال منه بالحرام ، وقسم مزج الحرام بالحلال ، والثاني حرام جزما ، لوجوب التجنب [1] عن الحرام ، والأول ربما قيل أيضا .
قوله : صحيحة ضريس الكناسي الثقة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، فآكله [2] ؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله [3] ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " [4] فيه تأمل ، فتأمل . والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل ، مع أنه يمكن قراءة " الحرام " منصوبا ، ليكون مفعولا وموافقا لغيرها . . إلى آخره [5] .
يظهر أن هذا في غير المحصور ، وربما كان الأول [6] أيضا كذلك ، لظهور حلية الجميع من دون استثناء لقدر النص من الحرام ، فإن الآكل للجميع يعلم يقينا بأكل الحرام ، بخلاف غير المحصور ، فإنه لا يحصل العلم بأكل الحرام بعنوان اليقين لشخص واحد ، بل يعلم أن الجميع أكلوا الجميع ، ولا ضير فيه ، فتأمل !
قوله : ولكن العمل بها مشكل ، لضعفها . . إلى آخره [7] .
يمكن أن يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب - أي المشهور - ، بل الشهيد



[1] في ألف : ( البحث ) .
[2] كذا ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( أنأكله ) ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : ( لا نأكله ) .
[3] كذا ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( فلا تأكل ) ، وما هنا موافق لما في مجمع الفائدة والبرهان .
[4] تهذيب الأحكام : 9 / 79 الحديث 336 ، وسائل الشيعة : 24 / 235 الحديث 30424 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 272 .
[6] أي صحيحة عبد الله بن سنان : وسائل الشيعة : 17 / 87 الحديث 22053 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 .

719

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست