والمختلط أيضا على قسمين ، قسم اشتبه الحلال منه بالحرام ، وقسم مزج الحرام بالحلال ، والثاني حرام جزما ، لوجوب التجنب [1] عن الحرام ، والأول ربما قيل أيضا . قوله : صحيحة ضريس الكناسي الثقة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، فآكله [2] ؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله [3] ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " [4] فيه تأمل ، فتأمل . والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل ، مع أنه يمكن قراءة " الحرام " منصوبا ، ليكون مفعولا وموافقا لغيرها . . إلى آخره [5] . يظهر أن هذا في غير المحصور ، وربما كان الأول [6] أيضا كذلك ، لظهور حلية الجميع من دون استثناء لقدر النص من الحرام ، فإن الآكل للجميع يعلم يقينا بأكل الحرام ، بخلاف غير المحصور ، فإنه لا يحصل العلم بأكل الحرام بعنوان اليقين لشخص واحد ، بل يعلم أن الجميع أكلوا الجميع ، ولا ضير فيه ، فتأمل ! قوله : ولكن العمل بها مشكل ، لضعفها . . إلى آخره [7] . يمكن أن يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب - أي المشهور - ، بل الشهيد
[1] في ألف : ( البحث ) . [2] كذا ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( أنأكله ) ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : ( لا نأكله ) . [3] كذا ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( فلا تأكل ) ، وما هنا موافق لما في مجمع الفائدة والبرهان . [4] تهذيب الأحكام : 9 / 79 الحديث 336 ، وسائل الشيعة : 24 / 235 الحديث 30424 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 272 . [6] أي صحيحة عبد الله بن سنان : وسائل الشيعة : 17 / 87 الحديث 22053 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 .