responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 718


المعنى [1] ، فلاحظ .
فالرواية صحيحة بلا شبهة ، مع أن الظاهر من " عدة الشيخ " أن الشيعة مجمعة على العمل بروايات غياث ومن ماثله عنده من العامة [2] .
قوله : وما في رواية أبي حمزة الثمالي - الطويلة [3] - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
" سأله قتادة البصري عن الجبن ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت ! قال ( عليه السلام ) : ليس بها بأس " [4] . . إلى آخره [5] .
يظهر من هذه الرواية أن الإنفحة ليس فيها روح وحياة ، ولهذا استقصي .
قوله : إذا كان الاشتباه في المحصور ، وللرواية [6] التي ينقلونها أنه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " [7] ، ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم ، وما يحصل إلا باجتناب الكل . . إلى آخره [8] .
هذه الأدلة منه إنما هي فيما إذا خلط ، أما لو كان قطعة واحدة من لحم لا يدري أنه ميتة أم مذكى ، فدليله أصالة عدم تحقق التذكية الشرعية ، لكن سيجئ الحديث الدال على الامتحان [9] .



[1] تعليقات على منهج المقال : 356 .
[2] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 380 .
[3] لم ترد في المصدر : ( الطويلة ) .
[4] الكافي : 6 / 256 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 الحديث 30286 ، ولفظ الحديث في مجمع الفائدة والبرهان مغاير لما في المصادر .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 268 ، مع اختلاف .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( في المحصورة ، للرواية ) .
[7] عوالي اللآلي : 2 / 132 الحديث 358 و 3 / 466 الحديث 17 ، مستدرك الوسائل : 13 / 68 الحديث 14769 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 271 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 ، وسيشير إليه المحشي في الصفحة 719 - 720 .

718

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست