المعنى [1] ، فلاحظ . فالرواية صحيحة بلا شبهة ، مع أن الظاهر من " عدة الشيخ " أن الشيعة مجمعة على العمل بروايات غياث ومن ماثله عنده من العامة [2] . قوله : وما في رواية أبي حمزة الثمالي - الطويلة [3] - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " سأله قتادة البصري عن الجبن ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت ! قال ( عليه السلام ) : ليس بها بأس " [4] . . إلى آخره [5] . يظهر من هذه الرواية أن الإنفحة ليس فيها روح وحياة ، ولهذا استقصي . قوله : إذا كان الاشتباه في المحصور ، وللرواية [6] التي ينقلونها أنه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " [7] ، ولأنه يجب الاجتناب عن المحرم ، وما يحصل إلا باجتناب الكل . . إلى آخره [8] . هذه الأدلة منه إنما هي فيما إذا خلط ، أما لو كان قطعة واحدة من لحم لا يدري أنه ميتة أم مذكى ، فدليله أصالة عدم تحقق التذكية الشرعية ، لكن سيجئ الحديث الدال على الامتحان [9] .
[1] تعليقات على منهج المقال : 356 . [2] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 380 . [3] لم ترد في المصدر : ( الطويلة ) . [4] الكافي : 6 / 256 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 الحديث 30286 ، ولفظ الحديث في مجمع الفائدة والبرهان مغاير لما في المصادر . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 268 ، مع اختلاف . [6] كذا ، وفي المصدر : ( في المحصورة ، للرواية ) . [7] عوالي اللآلي : 2 / 132 الحديث 358 و 3 / 466 الحديث 17 ، مستدرك الوسائل : 13 / 68 الحديث 14769 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 271 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 274 ، وسيشير إليه المحشي في الصفحة 719 - 720 .