اكتست [1] الجلد الغليظ فلا بأس بها " [2] ، وقيدها [3] ما في رواية زرارة المتقدمة من عدم البأس بمطلق البيض [4] ، ويفيد [5] عدم أكلها بما إذا لم تكتس القشر الأعلى . . إلى آخره [6] . السند صحيح إلى غياث ، وهو ثقة عند " النجاشي " [7] ، وإن قال الشيخ : إنه بتري [8] ، والظاهر أنه توهم ، وإلا فالروايات الصادرة عنه ، الصريحة في كون الأئمة اثني عشر ، تسعة منهم من آل الحسين ( عليهم السلام ) تاسعهم قائمهم ، وأمثال هذه الروايات عنه كثيرة [9] . و " النجاشي " أضبط من الشيخ بلا شبهة ، مع أن " النجاشي " زاد على توثيقه بأنه روى كتابه جماعة من الأصحاب ، مع أن الذي وجدنا أنه يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان ممن لا يروي إلا عن ثقة ، على ما نص عليه الشيخ في " العدة " [10] ، ويروي غيرهما أيضا من المشايخ ، وقد حققنا في الرجال هذا
[1] كذا ، وفي المصدر : ( إن كانت كست البيضة ) ، وفي الكافي : ( إن كانت البيضة اكتست ) ، وفي الوسائل ( إن كانت اكتست البيضة ) . [2] الكافي : 6 / 258 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30291 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وقيد بها ) . [4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 216 الحديث 1006 ، تهذيب الأحكام : 9 / 76 الحديث 324 ، وسائل الشيعة : 24 / 182 الحديث 30295 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 222 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( ويقيد ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 - 267 . [7] رجال النجاشي : 305 . [8] رجال الشيخ الطوسي : 132 . [9] لاحظ ! عيون أخبار الرضا : 1 / 60 الحديث 25 ، بحار الأنوار : 36 / 373 الحديث 2 . [10] عدة الأصول : 1 / 386 .