responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


ويعضدها ما في " الفقيه " [1] ، بل لعل ما فيه هو هذه الرواية ، بل لا شك في ذلك ، فإنه روى في كتاب " الخصال " بطريق صحيح إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيين ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، أو قال : العروق " [2] انتهى .
فظهر [ أن ] مستنده هو الرواية الصحيحة المذكورة ، فظهر عدم الضرر من جهة سهل بن زياد أيضا .
وأما سهل ، فلا ضعف فيه أصلا ، كما حققنا في الرجال [3] ، ولذا لم يطعن عليه الشيخ ولا غيره من القدماء في مقام أصلا ، وقبلوا حديثه ، ولو ردوا ردوا من غير جهته البتة .
ورواية إسماعيل أيضا كالصحيحة ، لأن إبراهيم بن هاشم معلوم أنه كالثقة ، وكذا إسماعيل ، لأن القميين عملوا برواياته ، وهم كانوا يخرجون عن قم من كان يروي عن غير الثقة ، وفي الظن أن يونس ساقط من سند الرواية .
ولعل الاختلاف في الروايات من جهة أن " لا يؤكل " قائل للكراهة [4] أيضا ، مع أنه ربما كان عدم التعرض من جهة عدم كونه مأكولا كالفرث والعلباء ، إذ لا يتيسر أكله [5] ، ولو تيسر وأمكن لم يكن مأكولا - عادة - للعرب ، أو من جهة كونه في غاية القلة والخفاء ، إذ مثل ذلك ربما لا يحصى في النظر من جهة نهاية



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 219 الحديث 1010 .
[2] الخصال : 433 الحديث 18 .
[3] تعليقات على منهج المقال : 176 .
[4] كذا في النسخ ، والظاهر أن المراد : ( قابل للكراهة ) ، أو : ( مقول للكراهة ) .
[5] في د ، ه‌ : ( لا يتيسر أكل العلباء ) .

711

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست