responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 712


صغره ، فلذا كأنه لا اعتداد به ، سيما إذا كان خفيا ومع [ ذلك ] يكون في الرأس لا الجسد ، فربما كان مد النظر الجسد ، مع أن . . . ضعيف [1] .
مع أن رواية أبي يحيى [2] نهي عن البيع ، والقصاب لا يبيع الرأس ، فضلا عن الخرز والحدق ، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة .
مع أن دلالة السبعة على عدم حرمة الزائد بالمفهوم ، ولا يعارض المنطوق ، فلا يعمله العمل روايتي ابن أبي عمير وإسماعيل ، لما ذكرنا .
وعدم التعرض للمشيمة ، لأنها قل ما يتحقق ، فالنظر في رواية ابن أبي عمير على الغالب المتعارف ، وفي رواية إسماعيل على غير الغالب أيضا ، مع أنك عرفت أن في طريق الصدوق الصحيحة ذكر الرحم أيضا ، وهو المشيمة ، وسيجئ عن الشارح أن الإباحة مذهب العامة .
قوله : [ للإجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ] ، ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه ، فتأمل . . إلى آخره [3] .
المنافاة ظاهرة ، لأن النص بعد الانجبار يصير حجة بلا شبهة ، فلا معنى للاحتجاج ببعضه خاصة من دون وجود مانع من طرف الأدلة بالنسبة إلى ما لم يقولوا بحرمته ، فالأصل حرمة كل ما تضمنه ، إلا أن يخرجه مخرج ، ومع ذلك يحصل الوهن بالنسبة إلى الباقي عند أمثال الشارح ، كما لا يخفى .
قوله : والرواية ضعيفة السند [4] ، وأنت تعلم أنه ينفصل من الجري أجزاء ،



[1] كذا في : ألف ، د ، ه‌ ، وهذه العبارة ساقطة من النسخ الأخرى .
[2] الكافي : 6 / 253 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 171 الحديث 30266 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 242 .
[4] أي : رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 262 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 202 الحديث 30342 ، الدروس : 3 / 9 .

712

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست