صغره ، فلذا كأنه لا اعتداد به ، سيما إذا كان خفيا ومع [ ذلك ] يكون في الرأس لا الجسد ، فربما كان مد النظر الجسد ، مع أن . . . ضعيف [1] . مع أن رواية أبي يحيى [2] نهي عن البيع ، والقصاب لا يبيع الرأس ، فضلا عن الخرز والحدق ، إذ لا قيمة لهما أصلا من جهة نهاية الحقارة . مع أن دلالة السبعة على عدم حرمة الزائد بالمفهوم ، ولا يعارض المنطوق ، فلا يعمله العمل روايتي ابن أبي عمير وإسماعيل ، لما ذكرنا . وعدم التعرض للمشيمة ، لأنها قل ما يتحقق ، فالنظر في رواية ابن أبي عمير على الغالب المتعارف ، وفي رواية إسماعيل على غير الغالب أيضا ، مع أنك عرفت أن في طريق الصدوق الصحيحة ذكر الرحم أيضا ، وهو المشيمة ، وسيجئ عن الشارح أن الإباحة مذهب العامة . قوله : [ للإجماع المنقول ، والنص المجبور ضعفه به ] ، ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه ، فتأمل . . إلى آخره [3] . المنافاة ظاهرة ، لأن النص بعد الانجبار يصير حجة بلا شبهة ، فلا معنى للاحتجاج ببعضه خاصة من دون وجود مانع من طرف الأدلة بالنسبة إلى ما لم يقولوا بحرمته ، فالأصل حرمة كل ما تضمنه ، إلا أن يخرجه مخرج ، ومع ذلك يحصل الوهن بالنسبة إلى الباقي عند أمثال الشارح ، كما لا يخفى . قوله : والرواية ضعيفة السند [4] ، وأنت تعلم أنه ينفصل من الجري أجزاء ،
[1] كذا في : ألف ، د ، ه ، وهذه العبارة ساقطة من النسخ الأخرى . [2] الكافي : 6 / 253 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 171 الحديث 30266 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 242 . [4] أي : رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 262 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 202 الحديث 30342 ، الدروس : 3 / 9 .