responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 710


عين ولا أثر . نعم ، إن كان لا يمكن أكله أو يمكن لكن يضر ويؤذي يكون حراما جزما من دون تأمل ، ولعل عدم [ ذكر ] الفقهاء لهما لغاية الظهور ، يعني العظام الغير المضر [ ة ] اللطيفة لا دليل على حرمتها ، بل مقتضى كل واحد من الأخبار والإجماعات والأصول والعمومات حلها بلا تأمل .
وحكم بحرمة القرن والظلف أيضا [1] . وفيه ، أنهما ليسا من المأكولات بلا شبهة ، ولذا لم يتعرض لاستثنائهما منهما أحد من الفقهاء كالعظم غير المأكول .
قوله : مع الإرسال سهل بن زياد ، ويدل على تحريم سبعة أشياء : رواية أبي يحيى الواسطي ، يرفعه [2] ، قال : " مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين ، فنهاهم عن بيع سبعة [ أشياء ] من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب " [3] . الخبر ، وعد فيه آذان القلب من المنهي ، وما نعلم القائل به ، بل قيل : إنه مكروه ، فكأن له ولعدم الصحة [ حمل ] على الكراهة بالنسبة إليها . . إلى آخره [4] .
الإرسال من ابن أبي عمير ، فلا يضر من وجوه ، لقبول الأصحاب مراسيله وجعلها كالمسانيد [5] ، ولكونه مما أجمعت العصابة ، ولكونه ممن لا يروي إلا عن الثقة ، كما صرح به الشيخ في " العدة " [6] ، مضافا إلى كونها في " الكافي " [7] .



[1] بداية الهداية : 2 / 314 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( رفعه ) .
[3] الكافي : 6 / 253 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 171 الحديث 30266 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 241 .
[5] لاحظ ! الفهرست للطوسي : 142 ، رجال العلامة الحلي : 140 .
[6] عدة الأصول : 1 / 386 .
[7] الكافي : 6 / 254 الحديث 3 .

710

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست