responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 709


كما ورد التفسير بذلك صريحا [1] بحيث لا يبقى [ شك ] ، والفصحاء في مقام الحياء ربما لا يذكرون لفظ الفرج والحياء ، بل يذكرون لفظ الجلد ، فلو كان المراد من الجلد غير ما ذكرنا لزم مفاسد كثيرة ، ظهر بعضها مما ذكر .
ومما ينادي بذلك ، الأخبار المتواترة على حلية الطيور والسمك بعد الآيات القرآنية ، ومن الضروريات العادية عدم سلخ هذين الصنفين وطبخهما مع الجلد ، بحيث لا يبقى على النساء تأمل في ذلك ، فضلا عن الرجال [ ف‌ ] هذا عندهم من [ قبيل ] كون صلاة الظهر - مثلا - أربع ركعات .
فمن الأخبار المتواترة وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع كثرة وعام البلوى [2] صار من اليقينيات ، بل والبديهيات ، بحيث لا يمكن إنكاره إلا من مكابر ، بل غير خفي أنهم في الأعصار والأمصار كانوا يأكلون الأرجل [3] والرؤوس أيضا مع الجلد المطبوخ معها .
مع أنه من المعلومات أن الحديث المجهول ليس بحجة - وحقق في محله - وأنه مذهب الشيعة وأهل السنة سواء [4] ، فإذا لم يكن حجة فكيف يقاوم الأدلة المتقدمة من الأصول والعمومات المتواترة والأدلة الواضحة في المقام ، بل منها قطعي قطعا ، مع أن الصحيح لو كان شاذا لا يجوز العمل به ، فضلا أن يعارض به اليقينيات ؟ !
وحكم ( رحمه الله ) بحرمة العظم [5] ، ولم يرد في الأخبار المذكورة ولا الفتاوي منه



[1] راجع ! مجمع البيان : 5 / الجزء الرابع والعشرون / 14 .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( مع كثرة وعموم البلوى ) .
[3] في النسخ : ( الإبل ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[4] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 385 ، الفوائد المدنية : 82 .
[5] بداية الهداية : 2 / 314 .

709

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست