responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الوضع فالثاني ، وإلا فالأول .
هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادة ، وإلا فربما يعمم أو يخصص لأمور خارجة ، والأكثر في المقام بنوا على التعميم ، إما لقولهم به مطلقا أو مفصلا ، أو لظهور صحة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو لاستشمامهم العلة ، كما في قولهم : أكرم العالم ، ولعلها من أن مقتضى التدين والإيمان الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانها ، والله يعلم .
قوله : وأن ليس ذلك بعقد بغير دليل بعيد . . إلى آخره [1] .
فيه ، أنك قد ذكرت الدليل ، فكيف يصير بغير دليل ، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع ، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقية المتبادرة لهما في زمن الشارع ، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه ، مضافا إلى ما مر ، فتدبر .
قوله : وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [ بالمعاطاة ] . . إلى آخره [2] .
فيه تأمل ظهر وجهه .
قوله : وليس هذا مثل الصلاة ، لعدم جواز التوكيل [ فيها ] . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن طلاق الأخرس بالإشارة ، ولا شك في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرد الرضا ، بل الشيعة متفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق ، وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم ، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل ، مع أن التوكيل أيضا عقد .
وكذا الكلام في العجمية ، إلا أن الظاهر أنها عقد حقيقة ، بل لا شك في ذلك فيشملها العمومات ، ولا مخصص ، ويعضده العمل المستمر في الأعصار



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 144 .

71

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست