responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 70


وما ذكره بقوله : ( وكذا ما كانت . . إلى آخره ) [1] تحقق ما ذهب إليه الفقهاء ، لأن العوام لا يجوز [2] لهم سوى تقليد الفقهاء ، ولا يمكنهم غيره بلا شبهة ، وهم أيضا ما كانوا يبنون أمورهم الشرعية إلا عليه ، ففي زمان العلماء إلى زماننا هذا يكون الأمر على ما ذهب إليه الفقهاء قطعا ، فكذا قبل زمانهم إلى زمانه ( عليه السلام ) ، لاتحاد حالهما كما اعترف به .
مضافا إلى أصالة عدم التفاوت وعدم النقل ، بل اليقين بذلك ، لاستحالة أن يكون الأمر قبل زمانهم إلى زمانهم بنحو آخر بالاتفاق والمعلومية ، ومع هذا يكونون بأجمعهم يتفقون على خلافه [3] مع كمال تبحرهم واطلاعهم وديانتهم وتقواهم . . إلى غير ذلك ، وإن بني على أن الأمر كان من الضروريات من الدين ، ولذا خالف العوام فقهاءهم وكان الحق مع العوام عنده ، فيلزم من ذلك كفر جميع الفقهاء رضوان الله [ عليهم ] - العياذ بالله منه - مع أن الوارد في الأخبار أنهم حجج الله على الفقهاء ، والفقهاء حجج على الخلق [4] . . إلى غير ذلك مما هو أشد منه وأظهر .
وبالجملة ، الفقهاء متفقون على أن كل عقد يجب الوفاء به إلا أن يثبت خلافه ، وإن كان العقد من الأفراد النادرة والفروض الغريبة ، والكلي إذا كانت له أفراد متبادرة شائعة وأفراد ليست كذلك ، ففي مقام الحكم عليه بالعموم ، منهم من خصه بالمتبادرة ، ومنهم من عممه ، ومنهم من فصل بأن العموم إن كان من طريق



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 143 .
[2] ورد في د ، ه‌ : ( لأن ما ذكره إن كان من البديهيات فيلزم كفر الفقهاء - العياذ بالله - منه ، وإن كان من النظريات فلا يجوز ) بدلا من : ( لأن العوام لا يجوز ) .
[3] ورد في د ، ه‌ : ( لاستحالة كون الأمر في أزمنة ظهورهم ( عليهم السلام ) على خلاف ما اتفقوا عليه مع اتصال زمانهم بتلك الأزمنة ) بدلا من : ( لاستحالة أن . . على خلافه ) .
[4] كمال الدين وتمام النعمة : 484 - 485 ، الإحتجاج للطبرسي : 470 .

70

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست