responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 72


والأمصار ، وعدم نصب الشارع من يعلم العربية ولا الأمر به ، وإلا لنقل إلينا ، لعموم البلوى ووفور الدواعي ، والبناء على أن جميع العقود العجمية كانت معاطاة ، ولم يكن في العجم في عصر ولا مصر عقدا لازما إلا ما كان بالعربية أو في خصوص صورة العجز عن تعلمها لعله خلاف الإنصاف ، وورد : " لكل قوم نكاح " [1] ، وهذا أيضا مطلق ، وكذا تحكم أيضا ، فتأمل جدا .
قوله : لا دليل عليه واضحا ، إلا أنه مشهور . . إلى آخره [2] .
دليلهم أصالة عدم ترتب الأثر الشرعي ما لم يثبت ، والقدر الثابت من الإجماع والأدلة ما هو بلفظ الماضي ، وهو حقيقة في الإنشاء للعقد في مقام العقد ، وأما غيره فمجاز لم يثبت صحته ودخوله في العقد وغيره مما دل على الصحة ، وفي بعض العمومات لو كان ظهور في الشمول ، إلا أنه بملاحظة الإجماع المنقول المذكور في كلام الشارح ، وأنه ورد في الآية [3] والأخبار [4] كون البيع محل الشهادة ، ومحل الشهادة حسي يقيني عندهم كما سيجئ ، وأنه لم يرض الشارح ( رحمه الله ) بما هو محل النزاع ، فإن البائع لو أنكر البيع لا يمكن إثباته ، وكذا المشتري الشراء ، مضافا إلى الفرد الشائع المتعارف عند العرب والعجم في جميع العقود ، وهو لفظ الماضي ، فربما يكون الإطلاق والعموم مبنيين على المتعارف المعهود .
مضافا إلى ما سنذكره من أنه لو بقي عموم مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * [5] على



[1] لاحظ ! الكافي : 2 / 324 الحديث 5 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 145 .
[3] البقرة ( 2 ) : 282 .
[4] راجع تفسير البرهان : 1 / 262 و 263 .
[5] المائدة ( 5 ) : 1 .

72

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست