والأمصار ، وعدم نصب الشارع من يعلم العربية ولا الأمر به ، وإلا لنقل إلينا ، لعموم البلوى ووفور الدواعي ، والبناء على أن جميع العقود العجمية كانت معاطاة ، ولم يكن في العجم في عصر ولا مصر عقدا لازما إلا ما كان بالعربية أو في خصوص صورة العجز عن تعلمها لعله خلاف الإنصاف ، وورد : " لكل قوم نكاح " [1] ، وهذا أيضا مطلق ، وكذا تحكم أيضا ، فتأمل جدا . قوله : لا دليل عليه واضحا ، إلا أنه مشهور . . إلى آخره [2] . دليلهم أصالة عدم ترتب الأثر الشرعي ما لم يثبت ، والقدر الثابت من الإجماع والأدلة ما هو بلفظ الماضي ، وهو حقيقة في الإنشاء للعقد في مقام العقد ، وأما غيره فمجاز لم يثبت صحته ودخوله في العقد وغيره مما دل على الصحة ، وفي بعض العمومات لو كان ظهور في الشمول ، إلا أنه بملاحظة الإجماع المنقول المذكور في كلام الشارح ، وأنه ورد في الآية [3] والأخبار [4] كون البيع محل الشهادة ، ومحل الشهادة حسي يقيني عندهم كما سيجئ ، وأنه لم يرض الشارح ( رحمه الله ) بما هو محل النزاع ، فإن البائع لو أنكر البيع لا يمكن إثباته ، وكذا المشتري الشراء ، مضافا إلى الفرد الشائع المتعارف عند العرب والعجم في جميع العقود ، وهو لفظ الماضي ، فربما يكون الإطلاق والعموم مبنيين على المتعارف المعهود . مضافا إلى ما سنذكره من أنه لو بقي عموم مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * [5] على