( قلت : قال أهل اللغة : الحياء - بالمد - رحم الناقة ، وجمعه أحيية ، ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه ) ، ثم كلامه ليس نصا على التحريم . . إلى آخره [1] . ومن هذا حكم شيخنا الحر بحرمة الجلد من كل ذبيحة ، حتى جلد الرأس والرجل واليد ، وحتى جلد الطيور [2] ، وهذا في غاية الغرابة ، لعدم ورود الجلد في حديث من أحاديث الكتب الأربعة التي هي العمدة ، مع أن الذي يظهر من تلك الأحاديث هو الحل بلا شبهة ، لاتفاقها على حصر المحرم في أشياء معدودة معروفة ، وليس الجلد منها قطعا . مع أن في هذه الرواية المجهولة ذكر الجلد مكان الحياء ، يعني لم يذكر فيها الحياء - التي لا شك في حرمتها بملاحظة الأخبار [3] والإجماعات والفتاوي [4] - وذكر مكان الحياء الجلد ، فظهر ظهور . أما أن المراد من الجلد هو الفرج والحياء ، لأنه أحد معاني الجلد ، وقوله تعالى : شهد عليهم جلودهم [5] لا شبهة في كون المراد من الجلود فيه هو الفروج ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 238 . [2] لاحظ ! بداية الهداية : 2 / 314 ، فقد عد ( رحمه الله ) من محرمات الذبيحة الجلد ولم يفصل . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 171 الأحاديث 30267 و 30268 و 30272 و 30274 و 30279 . [4] لاحظ ! مختلف الشيعة : 682 ، المهذب البارع : 4 / 217 . [5] إشارة إلى قوله تعالى : * ( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ) * . السجدة ( 41 ) : 20 .