responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 708


( قلت : قال أهل اللغة : الحياء - بالمد - رحم الناقة ، وجمعه أحيية ، ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه ) ، ثم كلامه ليس نصا على التحريم . . إلى آخره [1] .
ومن هذا حكم شيخنا الحر بحرمة الجلد من كل ذبيحة ، حتى جلد الرأس والرجل واليد ، وحتى جلد الطيور [2] ، وهذا في غاية الغرابة ، لعدم ورود الجلد في حديث من أحاديث الكتب الأربعة التي هي العمدة ، مع أن الذي يظهر من تلك الأحاديث هو الحل بلا شبهة ، لاتفاقها على حصر المحرم في أشياء معدودة معروفة ، وليس الجلد منها قطعا .
مع أن في هذه الرواية المجهولة ذكر الجلد مكان الحياء ، يعني لم يذكر فيها الحياء - التي لا شك في حرمتها بملاحظة الأخبار [3] والإجماعات والفتاوي [4] - وذكر مكان الحياء الجلد ، فظهر ظهور .
أما أن المراد من الجلد هو الفرج والحياء ، لأنه أحد معاني الجلد ، وقوله تعالى : شهد عليهم جلودهم [5] لا شبهة في كون المراد من الجلود فيه هو الفروج ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 238 .
[2] لاحظ ! بداية الهداية : 2 / 314 ، فقد عد ( رحمه الله ) من محرمات الذبيحة الجلد ولم يفصل .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 171 الأحاديث 30267 و 30268 و 30272 و 30274 و 30279 .
[4] لاحظ ! مختلف الشيعة : 682 ، المهذب البارع : 4 / 217 .
[5] إشارة إلى قوله تعالى : * ( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ) * . السجدة ( 41 ) : 20 .

708

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست