الحسين ( عليه السلام ) لأجل الشفاء أزيد من قدر الحمصة ، فكأنما أكل من لحومنا " [1] الحديث . قوله : وهل يستثنى غيرها ، مثل الطين الأرمني ، والطين المختوم للشفاء ؟ فإنهما ذكرتا في الطب علاجا لبعض الأمراض - مثل الإسهال - وهو مبني علي تجويز الشفاء بالمحرم ، على تقدير تحريمهما ، وسيجئ ذلك [2] . لا يخفى أن القاءهما في الماء لا مانع فيه أصلا ، ومع ذلك ورد في طب الأئمة ( عليهم السلام ) بسنده عن الباقر ( عليه السلام ) : " إن رجلا شكى إليه الزحير ، فقال له : خذ من الطين الأرمني ، وأقله بنار لينة [3] واستف منه ، فإنه يسكن عنك " [4] . وعنه ( عليه السلام ) في الزحير : " يأخذ جزءا من خربق أبيض [5] ، وجزءا من بذر [ ال ] قطونا ، وجزءا من صمغ عربي ، وجزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ، ويستف منه " [6] . وفي " مكارم الأخلاق " للطبرسي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " سئل عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون ، أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما أنه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين ( عليه السلام ) خير منه " [7] . قوله : وفي حديث آخر مكان " الحياء " " الجلد " [8] ، قال في الشرح :
[1] عوالي اللآلي : 4 / 38 الحديث 130 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 237 . [3] في طب الأئمة : ( وقليه بنار لينة ) ، وما هنا موافق لما في وسائل الشيعة . [4] طب الأئمة : 65 ، وسائل الشيعة : 24 / 230 الحديث 30408 . [5] في طب الأئمة : ( خزف أبيض ) ، وما هنا موافق لما في وسائل الشيعة . [6] طب الأئمة : 65 ، وسائل الشيعة : 24 / 230 الحديث 30409 . [7] مكارم الأخلاق : 167 ، وسائل الشيعة : 24 / 230 الحديث 30410 . [8] إشارة إلى الحديث المنقول عن الصدوق ، وقد نقله عن الصدوق : مختلف الشيعة : 682 ، ونقله عن المقنع : وسائل الشيعة : 24 / 176 الأحاديث 30279 - 30281 . بيد أن الصدوق ذكره في : من لا يحضره الفقيه : 3 / 219 الحديث 1010 ، الخصال : 433 الحديث 18 ، المقنع : 425 بدون أن يذكر عبارة : ( وفي حديث آخر مكان " الحياء " " الجلد " ) كما نقله عنه مختلف الشيعة ووسائل الشيعة .